كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
-[الأمر بالسكينة في الدفع من مزدلفة إلى منى]-
عليكم السكينة وهو كاٌف $$$ (1) حتى إذا دخل بني منى حين هبط محسرًا (وفي لفظٍ حتى إذا دخل محسرًا وهو من منى) (2) قال عليكم بحصى الحذف الذي يرمي به الجمرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يحذف الإنسان (3)
(359) عن أبي الزبير عن جابرٍ رضي الله عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (4) وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم أن يرموا (5) بمثل حصى الحذف، وأوضع (6) في وادي محسرٍ
__________
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- الحديث" (غريبه) (1) أي يمنعها الإسراع (2) فيه أن وادي محسر من منى، ومن قال غير ذلك فعليه بالدليل (3) الحذف بخاء معجمة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنة بوزن الضرب، تقول حذفت الحصاة ونحوها حذفًا، من باب ضرب. رميتها بطرفي الإبهام والسبابة، وقولهم يأخذ حصى الحذف معناه حصى الرمى، والمراد الحصي الصغار، لكنه أطلق مجازًا، قاله في المصباح (وقال الأثرم) يكون أكبر من الحمص ودون البندق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما برمي بمثل بعر الغنم اهـ (وقوله يشير بيده كما يحذف الإنسان) قال النووي المراد به الإيضاح وزيادة البيان لحصي الحذف وليس المراد أن الرمى يكون على هيئة الحذف وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك لكنه غلط، والصواب أنه لا يستحب كون الرمى على هيئة الحذف فقد ثبت حديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله وسلم في النهي عن الحذف. وإنما معنى هذه الإشارة ما قدمناه والله أعلم اهـ (تخريجه) (م. نس. هق) ولفظهم عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرًا وهو منى، وقال عليكم بحصى الحذف الذي يرمى به الجمرة، وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، وللإمام أحمد رواية بهذا اللفظ أيضًا.
(359) عن أبي الزبير عن جابر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا الثوري عن أبي الزبير- الحديث" (غريبه) (4) يعني من مزدلفة إلى منى (5) يعني جمرة العقبة يوم النحر (6) أي أسرع في السير وتقدم الكلام على الحكمة في ذلك (تخريجه) (هق) وسنده جيد، قال النووي على شرط البخاري ومسلم اهـ زاد البيهقي وقال خذوا عني مناسككم لعلى لا أراكم بعد عامي هذا