كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

-[جواز الإفاضة قبل الوقوف بالمشعر الحرام للضعفة]-
(364) وعنه أيضاً قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثَّقل من جمع بليل
(365) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كانت سودة رضى الله عنها امرأة ثبطةً ثقيلةً فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمعٍ قبل أن تقف فأذن لها، قالت عائشة وددت أنِّى كنت استأذنته فأذن لى وكان القاسم يكره أن يفيض قبل أن يقف
__________
(364) وعنه أيضا (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يونس حدثنا حماد عن ابن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عباس - الحديث" (غريبه) (1) هو بفتح الثاء المثلثة والقاف وهو المتاع ونحوه (تخريجه) (ق. هق. وغيرهم)
(365) عن عبد الرحمن بن القاسم (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز ثنا حماد بن سلمة قال أنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه - الحديث" (غريبه) (2) بسكون الموحدة بعد المثلثة المفتوحة، ويجوز كسر الموحدة، ومعناها بطيئة الحركة كأنها تثبط (وقوله ثقيلة) أى من عظم جسمها، ووقع فى رواية مسلم ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوى الحديث ولفظه "وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة" ولأبى عوانة من طريق أبى عامر العقدى عن أفلح "وكانت امرأة ثبطة يعنى ثقيلة" ووقع عند البخارى من رواية محمد بن كثير "وكانت امرأة ثقيلة ثبطة" قال الحافظ وعلى هذا يكون قوله فى هذه الرواية "يعنى رواية البخاري" ثقيلة ثبطة من الادراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جدا، وسببه أن الراوى أدرج التفسير بعد الأصل وظن الراوى الآخر أن اللفظين ثابتان فى أصل المتن فقدم وأخر اهـ (3) انما ودت عائشة رضى الله عنها أن تكون استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة لأنها رأت فى نفسها الضعف عن تحمل مشاق الزحام، والضعف أعم من أن يكون لثقل الجسم أو غيره كما تقدم فى حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله، ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها شركتها فى الوصف لما ورد أنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما ربيت اللحم سبقني؛ ويحتمل غير ذلك والله أعلم، وحاصل كلام عائشة أنها دامت على ما فعلت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وقد ثقل عليها الدفع مع الأمام، لكنها كانت تفعل ذلك لكونها فعلته مع النبى صلى الله عليه وسلم وأحبت أن تفعل ما فعلت معه صلى الله عليه وسلم فتمنت لذلك أنها لو استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم في الدفع

الصفحة 165