كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

-[النهي عن الزحام فى رمى جمرة العقبة وبكم حصاة ترمى]-
النَّاس لا يقتل بعضكم ولا يصب بعضكم (وفى لفظٍ لا تقتلوا أنفسكم) وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف، فرمى بسبعٍ ولم يقف، وخلفه رجل بستره، قلت من هذا؟ قالوا الفضل ابن العبَّاس
(371) عن ابن أبى نجيح قال سألت طاوساً عن رجلٍ رمى الجمرة بستِّ حصياتٍ، فقال ليطعم قبضةً من طعامٍ، قال فلقيت مجاهداً فسألته وذكرت له قول طاوس، فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أما بلغه قول سعد بن مالك رضى الله عنه قال رمينا الجمار أو الجمرة فى حجتَّنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ جلسنا نتذاكر، فمنَّا من قال رميت بستٍّ، ومنَّا من قال رميت بسبعٍ، ومنا من قال رميت بثمانٍ، ومنا من قال رميت بتسعٍ، فلم يروا بذلك بأساً
__________
في التقريب اهـ. وفى رواية أخرى للأمام أحمد وكانت بايعت النبى صلى الله عليه وسلم (1) هكذا بالأصل بحذف المفعول، لكن رواه الأمام أحمد أيضا من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن يزيد، به قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرمى الجمرة من بطن الوادى وهو يقول "يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف" فذكر المفعول فى هذه الرواية، والمعنى لا يقتل بعكم بعضا بسبب المزاحمة على رمى الجمار والرمى بالحجر الكبير، ولا يصب بعضكم بعضا بأذى لهذا السبب أيضا (2) القائل من هذا هى أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رواية الحديث (تخريجه) (د. جه. هق) وفى اسناده يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف، لكن يغنى عنه حديث جابر عند مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة يعنى يوم النحر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف وهى من بطن الوادى ثم الصرف
(371) عن ابن أبى نجيح (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا ابن أبى نجيح - الحديث" (غريبه) (3) كنيته طاوس (4) هو المشهور بسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه الصحابى الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة (5) يعنى أنه لا دم عليه ولا يبطل حجه، والظاهر أن الأمر مبنى على التسامح وقيام الأكثر مقام الأقل، والجمهور على خلافه فالواجب أن يرمى كل جمرة بسبع حصيات كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم (تخريجه) (نس) وسنده جيد (زوائد الباب) (عن عبد الرحمن

الصفحة 170