كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

-[زوائد الباب ومذاهب العلماء فى حكم رمى جمرة العقبة]-
.....
__________
ابن عثمان التيمي) رضى الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمى الجمار بمثل حصى الخذف فى حجة الوداع (طب) ورجاله رجال الصحيح (وعن ابن عمر) رضى الله عنهما أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن رمى الجمار ما لنا فيه؟ فسمعته يقول تجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون اليه (طب. طس) وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة (بز) وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف (وعن أبى سعيد الخدري) رضى الله عنه قال قلما يا رسول الله هذه الجمار التى نرمى كل سنة فنحسب أنها تنقص، فقال ما يقبل منها رفع، ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال (طس) وفيه يزيد بن سنان التميمى وهو ضعيف، أوردها الهيثمى (وجاء فى حديث لجابر) بن عبد الله عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رمى الجمار تو، والسعى بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، والتو بفتح التاء المثناة فوق (الوتر) والمراد به فى الجمار سبع سبع وفى الطواف سبع وفى السعى سبع (وعن أبى الطفيل) قال سألت ابن عباس عن الحصى الذى يرمى فى الجمار منذ قام الأسلام، فقال ما تقبل منهم رفع، وما لم يتقبل منهم ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين (هق) قال وروينا عن سفيان الثورى عن ابن خثيم عن أبى الطفيل عن ابن عباس قال وكل به ملك ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك (هق) (وعن سفيان الثوري) قال حدثنى سليمان العبسى عن ابن أبى نعم قال سألت أبا سعيد عن رمى الجمار فقال لى ما تقبل منه رفع، ولولا ذلك كان أطول من ثبير (هق) (وعن نافع عن ابن عمر) أنه كان يأخذ الحصى من جمع كراهة أن ينزل (قال الشافعي) ومن حيث أخذ أجزأه إلا أنى كرهه من المسجد لئلا يخرج حصى المسجد منه ومن الجيش (أى موضع قضاء الحاجة) لنجاسته ومن الجمرة لأنه حصى غير متقبل (هق ا) قال وقد روينا فى كتاب الصلاة عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا ان الحصى يناشد الذى يخرجه من لمسجداهـ (وعن قتادة) قال سمعت أب مجلز يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدرى رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع (نس) (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على جملة أحكام (منها) مشروعية رمى جمرة العقبة، وقد ذهب إلى أنه واجب ليس بركن الأئمة (أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وداود) قال العبدرى وقال عبد الملك ابن الماجشون من أصحاب مالك هو ركن، والركن يبطل الحج بتركه، والواجب يجبر بالدم، وحكى ابن جرير عن عائشة وغيرها أن الرمى إنما شرع حفظا للتكبيرة، فان تركه وكبر أجزأه، والصحيح ما ذهب إليه الأئمة الأربعة ومن وافقهم، لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل واجب وهو قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت" وقوله صلى الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم"

الصفحة 171