كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
-[مذاهب العلماء فى عدد الحصى ونوعه ومن أين يلتقط وما يفعل من نقص عن سبع]-
.....
__________
(ومنها) بيان أصل مشروعية الرمى وهو قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام المذكورة فى الحديث الأول من أحاديث الباب، ويستفاد من هذه القصة أن الذبيح اسحاق والصحيح الذى عليه جمهور العلماء أن الذبيح اسماعيل وتقدم الكلام على ذلك فى الشرح (ومنها) استحباب أخذ سبع حصيات من مزدلفة لرمى جمرة العقبة والاحتياط أن يزيد فربما سقط منه شيء، لحديث ابن عباس المذكور فى الباب "قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القط لى الخ، ولأن السنة إذا أتى منى لا يعرج على غير الرمى فاستحب أن يأخذ الحصى حتى لا يشتغل عن الرمى (ولما رواه البيهقي) عن ابن عمر وتقدم فى الزوائد أنه كان يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع واستحبه الأمام الشافعى (وعن الأمام أحمد) قال خذ الحصى من حيث شئت وهو قول عطاء وابن المنذر (ومنها) أن يكون الحصى مثل حصى الخذف لما فى أحاديث الباب والزوائد أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وحصى الخذف تقدم بيانه فى الشرح وهو فوق الحمص ودون البندق (ومنها) أن يكون من أى نوع من أنواع الحجارة (واليه ذهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد) وقال الأمام أبو حنيفة يجوز بالطين والمدر وما كان من جنس الأرض ونحوه (قال الثوري) وروى عن سكينة بنت الحسين رضى الله عنهما أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبر مع كل حصاة وسقطت حصاة فرمت بخاتمها، احتج الأولون بأن النبى صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمى بمثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواعه فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ولا الحاق غيره به لأنه موضع لا يدخل القياس فيه (ومنها) أن رمى الجمار له فضل عظيم عند الله عز وجل ينفع الله به صاحبه يوم القيامة فى وقت يكون العبد أحوج ما يكون إلى عمل صالح ترجح به حسناته (ومن فضائله أيضا) أن يكون نورا لصاحبه يوم القيامة كما فى حديثى ابن عمر وابن عباس المذكورين فى الزوائد (ومنها) أن رمى الجمار لابد أن يكون بسبع حصيات وإلى وجوب ذلك (ذهب جمهور العلماء):وذهب عطاء" إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه، وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليه (وبه قال الأمام أحمد واسحاق) واحتج من قال ذلك بحديث سعد بن مالك رضى الله عنه المذكور آخر أحاديث الباب، وبما رواه أبو داود والنسائى من رواية أبى مجلز وذكر فى الزوائد قال سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدرى رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع، والصحيح الذى عليه الجمهور أن الواجب سبع كما صح من حديث جابر الطويل عند مسلم فى صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس وغيره، وحديث ابن مسعود، وسيأتى فى باب رمى جمرة العقبة من