كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

-[الوقت المستحب لرمى جمرة العقبة باتفاق العلماء يوم النحر ضحى]-
جمرة العقبة يوم النحر ضحًى ورمى فى سائر أيام التشريق بعد ما زالت الشَّمس (وعنه من طريقٍ ثانٍ) رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم الجمرة الأولى يوم النَّحر ضحًى، ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس
(375) عن أبى الزُّبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما يقول ولا أدرى بكم رمى الجمرة
(376) عن أمِّ سلمة رضى الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أمرها أن توافى معه صلاة الصُّبح يوم النَّحر بمكَّة
__________
(غريبه) (1) رمي جمرة العقبة فى هذا الوقت متفق على استحبابه عند كافة العلماء ولا يرمى فى هذا اليوم غيرها بالأجماع، وأما أيام التشريق الثلاثة فترمى فيها الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس (2) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا ابن إدريس أنا ابن جرير عن أبى الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (تخريجه) (ق. هق. والأربعة)
(375) عن أبى الزبير (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير - الحديث" (غريبه) (3) تقدم فى الباب السابق وزوائده عن ابن عباس وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات، بل ثبت عن جابر نفسه فى حديثه الطويل فى صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه قال ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات - الحديث" فيحمل على أنه لم يرد جمرة العقبة بقوله لا أدرى بل أراد غيرها من الجمار الأخرى والله أعلم، والجمرة الكبرى المذكورة فى حديث جابر هى جمرة العقبة وهى التى عند الشجرة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وسنده جيد
(376) عن أم سلمة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة - الحديث" (تخريجه) (طح. هق) وأعله صاحب الجوهر النقى بالاضطراب سندا ومتناً، قال وقد ذكر الطحاوى وابن بطال فى شرح البخارى ان أحمد بن حنبل ضعفه وقال لم يسنده غير معاوية وهو خطأ، وقال عروة مرسلا انه عليه السلام أمرها أن توافيه صلاة الصبح

الصفحة 175