كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
-[زوائد الباب ومذاهب العلماء فى وقت رمى جمرة العقبة]-
سنة وقعة الحسين (رضى الله تبارك وتعالى عنه)
__________
لأن هذه كنيته، وإنما سأل الأمام أحمد رحمه الله داود بن عمرو هذا السؤال مبالغة فى التحرى فى رواية الحديث خشية أن يكون الحديث منقطعاً فسأله عن التاريخ ليعلم هل لحق داود بن عمرو نافع بن عمر أم لا، فرحم الله الأمام أحمد وجزاه عن الدين خيرا (1) الظاهر من قوله سنة وقعة الحسين، يعنى الوقعة التى قتل فيها، فان كان كذلك فهذا التاريخ خطأ، لأن الحسين رضى الله عنه استشهد سنة احدى وستين فى شهر المحرم فى يوم عاشوراء، أجمع على ذلك المؤرخون وأهل السير والله أعلم (تخريجه) لم أقف على هذا الأثر لغير الأمام أحمد ورجاله رجال الصحيح (زوائد الباب) (عن عائشة رضى الله عنها) قالت أرسل النبى صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ذلك اليوم. اليوم لذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى عندها (د. هق) وإسناده صحيح على شرط مسلم (وقال البيهقي) إسناده صحيح لا غبار عليه (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه، وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين (هق. كح) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر وقت الضحى. وهذا مجمع عليه، وما ورد من الأحاديث الدالة على جواز الرمى قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس فمحمول على ضعفة النساء خاصة ويجوز للصبيان وضعفة الرجال أن يرموا مع النساء؛ لكن الأفضل لهم التأخير حتى تطلع الشمس (وقد اختلف العلماء) فى وقت رمى جمرة العقبة (فذهب جماعة) إلى جواز الرمى بعد نصف ليلة النحر ويمتد هذا الوقت إلى ضحوة يومه (وذهب جماعة) إلى جوازه بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، ويمتد إلى ضحوة يوم النحر أيضا (وذهب آخرون) إلى عدم الجواز إلا بعد طلوع الشمس (وأجمعوا) على استحباب هذا الوقت وأنه الأفضل (فمن ذهب) إلى جواز الرمى بعد نصف ليلة النحر من الأئمة (الشافعى وعطاء) وهو مذهب أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما وابن أبى مليكة وعكرمة بن خالد، واحتجوا بحديث أم سلمة المذكور فى الزوائد وبحديث أسماء المذكور قبل باب (وممن ذهب) إلى جوازه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس الأئمة (مالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر) واحتجوا بحديث ابن عباس الثانى من أحاديث الباب (وممن ذهب) إلى عدم الجواز إلا بعد طلوع الشمس الأئمة (أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثورى والنخمي) واحتجوا بحديث ابن عباس المذكور أول الباب، قالوا فان رموها قبل طلوع الشمس أجزأهم وقد أساءوا (قال