كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

-[بقية مذاهب العلماء فى حكم الركوب والمشى لرمى جمرة العقبة]-
(5) باب ما يحل للحاج وما يفعله بعد رمى جمرة العقبة
(387) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال رمى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم جمرة العقبة ثمَّ ذبح ثمَّ حلق
(388) عن الحسن العرنىِّ عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كلُّ شيءٍ إلاَّ النِّساء، قال فقال رجل والطِّيب؟ فقال ابن عباسٍ أمَّا أنا فقد رأيت رسول الله
__________
وينفر هذا كله (مذهب مالك والشافعي) وغيرهما (وقال أحمد واسحاق) يستحب يوم النحر أن يرمى ماشيا (قال ابن المنذر) وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة، (قال وأجمعوا) على أن الرمى يجزيه على أى حال رماه إذا وقع فى المرمى اهـ (قلت وذهبت الحنفية) إلى استحباب الركوب لرمى جمرة العقبة فى كل أيام الرمي، والقاعدة عندهم أن كل رمى بعده رمى ترميه ماشيا لتدعو بعده، وكل رمى ليس بعده رمى ترميه راكبا لتذهب عقبه بلا دعاء، وأجاب القائلون بأفضلية المشى لجميع الجمار حتى فى يوم النحر عن ركوبه صلى الله عليه وسلم لرمى جمرة العقبة بأنه كان لعذر الازدحام، وقد علمت أن الذى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الركوب لرمى جمرة العقبة يوم النحر والمشى بعد ذلك مطلقا، وهذا أولى بالاتباع والله أعلم
(387) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أحمد بن الحجاج أنا ابن المبارك أنا الحجاج ابن أرطأة عن الحكم عن أبى القاسم عن ابن عباس - الحديث" (غريبه) (1) يستفاد منه أن السنة رمى جمرة العقبة أولا ثم ذبح الهدى ثم الحلاق. ولو قدم وأخر جاز، والأفضل الأول (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد، وفى اسناده الحجاج بن أرطاة، قال ابن معين صدوق يدلس، وقال أيضا هو والنسائى ليس بالقوى. روى له مسلم مقرونا بغيره، وقال أبو حاتم إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب فى حفظه وصدقه اهـ
(388) عن الحسن العرفى عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع وعبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرفى - الحديث" (غريبه) (2) يعنى مما يحرم على المحرم فعله إلا الجماع (وقوله فقال رجل الخ) رواية عبد الرحمن أحد رجال السند "فقال رجل يا أبا العباس والطيب؟ "

الصفحة 185