كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
-[زوائد الباب - وحديث ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير]-
.....
__________
وقالت عائشة رضى الله عنها حل له كل شيء إلا النساء، قال وقالت عائشة رضى الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى لحله، قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع (هق) (قلت) وقول سالم "وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع" معناه أنه بعد الرمى والذبح والحلق لا يحرم عليه إلا النساء فقط ويجوز له الطيب، لأنه ثبت أن عائشة طيبت النبى صلى الله عليه وسلم عند تحلله من الأحرام بخلاف ما ذهب إليه عمر من تحريم الطيب أيضا والله أعلم (وعن ابن عمر) رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى الجمرة بسبع حصيات الجمرة التى عند العقبة، ثم انصرف فنحر هديا، ثم حلق فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج، أورده الهيثمى وقال له أثر موقوف عليه وفيه إلا النساء، رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح (وعن عطاء) أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء (عل) وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وهو مرسل (وعن جابر) رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضع النواصى إلا فى حج أو عمرة (بز. طس) وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره (وعن أم سلمة رضى الله عنها) قالت حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر معمر بن عبد الله العدوى (طس) وفيه محمد ابن اسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس (وعن الأزرق بن قيس) قال كنت جالساً إلى ابن عمر فسأله رجل فقال أبا عبد الرحمن انى أحرمت وجمعت شعري، فقال أما سمعت عمر فى خلافته؟ قال ومن ضفر رأسه ولبده فليحلق، فقال يا أبا عبد الرحمن انى لم أضفره ولكنى جمعته فقال ابن عمر عنز وتيس وتيس وعنز (طب) ورجاله رجال الصحيح (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير (د. قط. طب) وقد قوى اسناده البخارى فى التاريخ وأبو حاتم فى العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب (وعن عثمان) رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها (بز) وفيه ابن عطاء وهو ضعيف (وعن عائشة رضى الله عنها) أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها (بز) وفيه معلى بن عبد الرحمن متهم بالوضع وقد رمى بالرفض، قال الحافظ فى التقريب (وفى التهذيب) قال ابن عدى أرجو أن لا بأس به (قلت) يعضده والذى قبله حديث ابن عباس رضى الله عنهما المذكور قبلهما والله أعلم (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جملة أحكام (منها) أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق أو قصر حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء فيبقى ما كان محرَّما عليه منهن من الوطء والقبلة واللمس بشهوة وعقد النكاح، ويحل له ما سواه (واليه ذهب جمهور العلماء) وهو قول ابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي