كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
-[مذاهب العلماء فى مقدار الواجب حلقه من الرأس وحكم من ضفر شعره أو لبده]-
.....
__________
كان يقول يلزمه الحلق فى أول حجة ولا يجزئ التقصير وهذا باطل بالنصوص واجماع من سبقه ولا نظن صحة ذلك عنه والله أعلم، وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذى تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه أنه حلقه الا مجازا، وقد قال بوجوب حلق جميع الرأس الأمامان (مالك وأحمد) واستحبه الحنفية والشافعية ويجزئ البعض عندهم، واختلفوا فى مقداره، فعن الحنفية الربع الا أن أبا يوسف قال النصف (وعن الأمام الشافعي) أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفى وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة وهكذا الخلاف فى التقصير (قال النووي) ولو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه سواء طال زمنه أم لا وسواء رجع إلى بلده أم لا، هذا مذهبنا، وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم (وقال أبو حنيفة) إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم، وقال سفيان الثورى واسحاق ومحمد عليه الحلق ودم. دليلنا الأصل لا دم اهـ (وفى أحاديث ابن عباس وعثمان وعائشة) المذكورة فى الزوائد دلالة على أنه ليس على المرأة حلق، وحكى انب المنذر الأجماع على ذلك، قال وانما عليهن التقصير، قال ويكره لهن الحلق لأنه بدعة فى حقهن وفيه مثلة، قال واختلفوا فى قدر ما تقصره فقال ابن عمر (والشافعى وأحمد) واسحاق وأبو ثور تقصر من كل قرن مثل الأنملة (وقال قتادة) تقصر الثلث أو الربع (وقالت حفصة بنت سيرين) ان كانت عجوزا من القواعد أخذت نحو الربع وان كانت شابة فلتقلل (وقد قال مالك) تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز من بعض القرون (وفى حديث أنس) الخامس من أحاديث الباب دلالة على أنه يستحب فى الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق، والى ذلك ذهب الجمهور (وذهبت الحنفية) الى أنه يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين الحالق وهذا مخالف لحديث أنس المذكور (وفى حديث عمر) الموقوف عليه المذكور فى الباب دلالة على أن من ضفر شعره أو لبده حلق، وأوجب الحلق عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهما، واليه ذهب الأئمة الثورى (ومالك وأحمد) واسحاق وأبو ثور وابن المنذر ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء (وذهبت الشافعية) الى أن من لبد راسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد (وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة) "ويستحب لمن حلق" وقصر تقليم أظافره والأخذ من شاربه، لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعله (قال ابن المنذر) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه وقلم أظفاره وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره وكان عطاء وطاوس والشافعى يحبون لو أخذ من لحيته شيئا، ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذى عند مقطع الصدغ من الوجه، كان ابن عمر يقول للحالق