كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

-[استحباب الشرب من ماء زمزم والوضوء منه عقب طواف الأفاضة وما ورد فى فضله]-
(7) باب جواز تقديم النحر والحلق والرمى والأفاضة بعضها على بعض
(408) عن ابن عبَّاسٍ رضى الله عنهما أنَّ النَّبى صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم سأله رجلٌ فى حجَّة الوداع، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال فأومأ بيده وقال لا حرج، وقال رجلٌ يا رسول الله ذبحت
__________
محرما حتى يسعى ولا يحصل التحلل الثانى بدونه، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده بل تكره إعادته والله أعلم اهـ، فاذا فرغ من طواف الأفاضة حل له كل شيء، النساء وغيرهن (ويستحب) أن يشرب من ماء زمزم عقب طواف الأفاضة لما أحب، ويتضلع منه ويتوضأ منه أيضا لما ثبات فى حديث على رضى الله عنه، وتقدم بطوله فى باب صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم صحيفة 84 رقم 65 قال "ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ثم قال انزعوا يا بنى عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت - الحديث" وقد ورد فى فضل ماء زمزم أحاديث ستأتى جميعها فى أبواب فضل مكة من كتاب الفضائل إن شاء الله تعالى (منها) ما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له (هق) (وعن أبى ذر) رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة وإنها طعام طعم (يعنى زمزم) وهذا طرف من حديث طويل سيأتى فى مناقب أبى ذر من كتاب المناقب رواه أيضا (م. هق) (وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر) قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاء رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم، قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال فكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها، فاذا فرغت فاحمد الله تعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم (هق. جه) (قال ابن قدامة) فى المغنى ويقول عند الشرب، بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعاً، وريا وشبعا، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من حكمتك اهـ
(408) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبا ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس - الحديث" (غريبه) (1) أى أشار بيده وقال لا حرج أى لا إثم ولا فدية (وفى لفظ للبخاري) رميت بعد ما أمسيت، فقال افعل ولا حرج؛ وهى تدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال لأن المساء إنما يطلق على ما بعد الزوال، وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمى جمرة العقبة أول ما يقدم ضحى

الصفحة 206