كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
-[جواز تقديم أو تأخير الرمى والنحر والحلق والأفاضة بعضها على بعض]-
ولا حرج، قال ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إنِّى كنت أرى أنَّ الذَّبح قبل الرَّمى فذبحت قبل أن أرمي، قال فارم ولا حرج، قال فما سئل عن شيءٍ قدَّمه رجل قبل شيءٍ إلاَّ قال افعل ولا حرج، قال عبد الرَّزاق وجاءه آخر فقال يا رسول الله إنى كنت أظنُّ أنَّ الحلق قبل الرَّمى فحلقت قبل أن أرمي، قال ارم ولا حرج
(411) عن جابر (بن عبد الله رضى الله عنهما) أنه قال نحر
__________
رواية) لمسلم "لم أكن أشعر أن الرمى قبل النحر فنحرت قبل الرمي" (1) هذا يدل على أن السؤال وقع من جماعة كما فى حديث أسامة بن شريك عند الطحاوى وغيره "كان الأعراب يسألونه" ولفظ حديثه عند أبى داود قال "خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه، فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج، وقد تكرر هذا اللفظ وهو قوله "فأتاه رجل آخر" فى حديث على المذكور قبل هذا، وحديث جابر الآتى بعده، وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره حتى يقال انه يختص الحكم بحالة عدم الشعور ولا يجوز اطراحها بالحاق العمد بها، ولهذا يعلم أن التعويل فى التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور فى سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب، نعم اخبار ابن عمرو عن أعم العام وهو قوله "فما سئل عن شيء الخ" مخصص باخباره مرة أخرى عن أخص منه مطلقا، وهو قوله فى رواية عند مسلم "فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج" ولكن عند من جوز التخصيص بمثل هذا المفهوم (2) أى فى روايته، قوله "وجاءه آخر فقال يا رسول الله انى كنت أظن الخ" (تخريجه) (ق. وغيرهما) وللأمام أحمد طريق أخرى عن سفيان عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال قال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال ارم ولا حرج، وقال مرة قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال ارم ولا حرج رواه الشيخان أيضا
(411) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عثمان