كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
-[مذاهب العلماء فى حكم من قدَّم شيئاً من مناسك يوم النحر على شيء أو أخره]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس للنَّاس فما سئل عن شيءٍ إلا قال لا حرج لا حرج. حتَّى جاء رجلٌ فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج، ثمَّ جاء آخر فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم عرفة كلُّها موقف والمزدلفة كلُّها موقف، ومنىً كلها منحر، وكلُّ فجاج مكَّة طريق ومنحر
__________
ابن عمر ثنا أسامة عن عطاء عن جابر - الحديث" (غريبه) (1) ظاهره أن هذا كان بمنى بعد الذبح والحلق قبل ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى مكة لطواف الأفاضة، وظاهر قول السائل فى رواية ابن عباس عند البخارى "رميت بعد ما أمسيت" أن هذه القصة كانت بعد الزوال بعد مجيئه صلى الله عليه وسلم من مكة وصلاة الظهر، ولا مانع من أن ذلك كان فى موطنين أحدهما قبل الزوال. والثانى بعده والله أعلم (2) تقدم شرح هذه الجملة وما بعدها فى غير موضع (تخريجه) (هق) وابن جرير وفيه أسامة بن زيد بن أسلم العدوى سيء الحفظ (زوائد الباب) (عن سعيد بن أبى عروبة) عن مقاتل أنهم سألوا أنس بن مالك عن قوم حلقوا من قبل أن يذبحوا، قال أخطأتم السنة ولا شيء عليكم (هق) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض، وقد أجمع العلماء على أنها مرتبة كالآتي، أولها رمى جمرة العقبة. ثم نحر الهدى أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصير. ثم طواف الأفاضة، ولهم فيمن خالف هذا الترتيب أقوال ومذاهب (فذهب جمهورهم) من الفقهاء والمحدثين إلى الجواز وعدم وجوب الدم سواء فى ذلك العامد والناسى والجاهل، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد والشافعى واسحاق، قالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم "لا حرج" يقتضى رفع الأثم والفدية معا، ومعناه افعل ما بقى عليك وقد اجزأك ما فعلته ولا حرج عليك فى التقديم والتأخير، والمراد بنفى الحرج نفى الضيق، وايجاب أحدهما فيه ضيق. وأيضا لو كان الدم واجبا لبينه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم بين عالم وجاهل وناس (وذهب أبو حنيفة والنخعى وابن الماجشون) إلى وجوب الدم على من حلق قبل أن يذبح (قال أبو حنيفة) ان كان قارنا فدمان، وقال زفر إن كان قارنا فعليه ثلاثة دماء، دم للقران، ودمان لتقدم الحلاق، وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه واحتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج (قال النووي) فى شرح المهذب (وقال مالك) إذا قدمه