كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

-[عن جابر رضي الله عنه فى خطبة النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى]-
(8) باب ما جاء فى الخطبة يوم النحر بمنى
(412) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر فقال أى يومٍ أعظم حرمةً؟ فقالوا يومنا هذا، قال فأى شهرٍ أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا قال أى بلدٍ أعظم حرمةً؟ قالوا بلدنا هذا قال فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
__________
يعني الحلق على الذبح فلا شيء عليه، وان قدمه على الرمى لزمه الدم (وقال أحمد) ان قدمه على الذبح أو الرمى جاهلا أو ناسيا فلا دم، وان تعمد ففى وجوب الدم روايتان عنه (وعن مالك) روايتان فيمن قدم طواف الأفاضة على الرمى (احداهما) يجزئه الطواف وعليه دم (والثانية) لا يجزئه، وقال سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وقتادة ورواية ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شيء من هذه اهـ (قلت) قال القرطبى لم يثبت عن ابن عباس إن قدم شيئا على شيء فعليه دم اهـ (وقال الحافظ) إن نسبة ذلك إلى النخعى وأصحاب الرأى فيها نظر، وقال انهم لا يقولون بذلك الا فى بعض المواضع اهـ والمراد بأصحاب الرأى فى قول الحافظ، هم الأمام أبو حنيفة وأصحابه، وقد قدمت ما ذهبوا اليه مفصلا محققا والحمد لله على التوفيق
(412) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن أبى صالح عن جابر - الحديث" (غريبه) (1) أى يحرم فيه القتال أكثر من سائر الأيام، وكذا يقال فى الشهر والبلد "فقالوا يومنا هذا" يعنى اليوم العاشر من ذى الحجة (2) يعنى شهر ذى الحجة (3) أى مكة لوجود الكعبة بها وهى بيت الله قال تعالى "إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين" قيل وليست الحرمة خاصة بعين اليوم والبلد والشهر، وإنما المراد ما يقع فيه من القتال (قال البيضاوي) يريد بذلك تذكارهم تقريرها فى نفوسهم ليبنى عليها ما أراد تقريره حيث قال "فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام الخ" (4) زاد فى حديث ابن عباس الآتى بعد هذا "وأعراضكم" والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الأنسان سواء أكان فى نفسه أم فى سلفه قال صاحب النهاية (5) المعنى أن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ وهذا أولى من قول من قال، فإن سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم؛ لأن ذلك إنما

الصفحة 210