كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

-[كلام العلماء فى المراد بالمهاجر فى هذا الباب]-
(7) باب مشروعية طواف الوداع وسقوطه عن الحائض والدعاء عند الملتزم
(439) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال كان النَّاس ينصرفون فى كلِّ وجهٍ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتَّى يكون آخر عهده بالبيت
(440) عن الوليد بن عبد الرَّحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثَّقفى رضى الله عنه قال سألت عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه عن المرأة تطوف بالبيت ثمَّ تحيض، قال ليكن آخر عهدها الطَّواف بالبيت قلت كذلك أفتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضى الله عنه أربت عن يديك سألتني
__________
من أذن له النبى صلى الله عليه وسلم بالأفاضة فى غير المدينة (وقال القرطبي) المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبى صلى الله عليه وسلم ولا يعنى به من هاجر من غيرها. لأنه خرج جوابا عن سؤالهم لمَّا تحرجوا من الأقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى. فأجابهم بذلك وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بأقامة، قال والخلاف الذى أشار اليه عياض كان فيمن مضى، وهل ينبنى عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه فى دينه، فهل له أن يرجع اليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك اهـ.
(439) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله أبى ثنا سفيان عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس - الحديث" (غريبه) (1) أى فى كل طريق بعد انقضاء أيام منى، منهم من يطوف ومنهم من لم يطف (2) أى النفر الأول وهو الذى يكون فى اليوم الثانى لمن تعجل. أو النفر الثانى وهو فى اليوم الثالث لمن تأخر. أو لا يخرجن أحد من مكة، والمراد به الآفاقى (3) أى الطواف به (تخريجه) (م. د. جه. هق)
(440) عن الوليد بن عبد الرحمن (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز وعفان قالا ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن - الحديث" (غريبه) (4) يعنى طواف الأفاضة (5) يريد طواف الوداع؛ وهذا رأى عمر وخالفه الجمهور لما سيأتى فى حديث ابن عباس الآتى بعده من أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إن كانت قد طافت فى الأفاضة (6) بكسر الراء أي سقطت

الصفحة 233