كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
وسلم قال إن مسح الركمن اليماني والركم الأسود (1) يحط الخطايا حطا (2)
(230) عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر مالي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل ذلك (3) فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا، قال وسمعته يقول من طاف أسبوعا (4) يحصيه وصلى ركعتين (5) كان له كعدل رقبةٍ (6) قال
__________
الحديث (غريبة) (1) سمي هذا الركن بالأسود لكون الحجر الأسود فيه والمراد مسح الحجر الأسود بيده وتقبيلها إن لم يمكنه تقبيله وإلا فيمسحه بيده ويقبله بفمه، اما الركن اليماني فيمسحه بيده ولا يقبله كما ذهب إليه الجمهور، وتقدمت الإشارة إلى ذلك (2) أي يسقطها وهو كناية عن غفران الذنوب وأكد بالمصدر إفادة لتحقيق وقوع ذلك (تخريجه) (نس. حب) وفي إسناده بن السائب ثقة، ولكنه اختلط، وحسنه المناوي والسيوطي، ويؤيده الحديث الآتي بعده، ورواه البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمير الليثي عن أبيه قال قلت لابن عمر: مالي رأيتك تزاحم على هذين الركنين؟ لم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم عليهما غيرك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: مسحهما يحط الخطايا
(230) عن عبد الله بن عبيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير - الحديث (غريبة) (3) يعني أن أخص هذين الركنين بالاستلام فلا ألام على ذلك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلخ فإن شرطية والجواب مقدر ودليل الجواب قوله فقد سمعت إلخ (4) أي سبع مرات ومنه قيل أسبوع للأيام السبعة، ويقال له سبوع بلا ألف على لغة قليلة، وقيل هو جمع سُبع أو سَبع كبرد وبرود وضرب وضروب (وقوله يحصيه) أي يكمله عدا ويراعى ما يعتبر في الطواف من الشروط والآداب (5) هما ركعتي الطواف يصليهما عقب فراغه من الطواف خلف مقام إبراهيم، وقد جاء مصرحا به في حديث جابر الطويل وتقدم في باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الحادي عشر (6) العدل والعدل بالكسر والفتح في الحديث، وهما بمعنى المثل وقيل هو بالفتح ما ماثله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه