كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

الغداة ويغتسل (1) ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله (2) ثم يدخل مكة ضح فيأتي البيت فيتسلم الحجر (3) ويقول باسم الله والله أكبر (4) ثم يرمل (5) ثلاثة أشواط، يمشي ما بين الركنين، فإذا أتى على الحجر
__________
وقال السهيلي واد بمكة في أسفلها، وذو طواء ممدودا موضع بطريق الطائف وقيل واد اهـ وفي كتاب الأذواء ذو طوى موضع بظاهر مكة به بئار يستحب لمن يدخل مكة أن يغتسل منها (1) فيه استحباب الاغتسال بذي طوى لمن كان بطريقه إلى مكة بأن يأتي من طريق المدينة وإلا اغتسل من نحو تلك المسافة، قال الطبري ولو قيل يسن له التعريج إليها والاغتسال بها اقتداء وتبركا لم يبعد، قال الأذرعي وبه جزم الزعفراني (2) يحتمل عود الضمير إلى الفعل الأخير وهو الغسل المقصود بالترجمة، ويحتمل عودة إلى الجميع أعنى الأمساك عن التلبية والبيتوته بذي طوى والاغتسال، واستظهر الحافظ الأخير (3) بفتح الحاء المهملة والجيم يعني الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق ويسمى الركن الأسود، ويقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان - واعلم أن للبيت أربعة أركان- هذان الركنان وآخران يقال لهما الركنان الشاميان لأنهما صوب الشام والمغرب. وربما قيل لهما المغربيان (فالركن الأول) من الأربعة له فضليتان كون الحجر الأسود فيه. وكونه على قواعد إبراهيم. أعني القواعد التي بنى إبراهيم عليه السلام البيت عليها (وللركن الثاني) وهو اليماني فضيلة واحدة، وهو كونه على قواعد إبراهيم، وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبّل الأول ويُستلم الثاني فقط بدون تقبيل، والاستلام معناه المسح باليد، والتقبيل بالفم. ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور، واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني، وإنما نبهت على هذه الأركان هنا ليحفظها القارئ ويفهمها جيدا حتى إذا ذكرت مرة أخرى أو تعلق بها حكم كان على بصيرة منها والله الموفق (4) فيه استحباب التكبير عند استلام الحجر الأسود وتقبيله وإن لم يصرح بالتقبيل في هذا الحديث فسيأتي التصريح به في بابه (5) من باب قتل، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يثب ولايعدو عدوا، قالوا والرمل الخبب وهو فوق سجية المشي ودون العدو، وذلك في الثلاثة الأشواط الأول ما عدا المسافة التي بين الركنين، يعني الأسود واليماني فإنه كان يمشى فيها مشيا اعتياديا بغير رمل، وكان المشي بين الركنين أول الأمر في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة حينما قال المشركون " أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى" فأطلع الله نبيه على

الصفحة 4