كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار (1)
(258) عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الطواف بالكعبة فقال كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة (2) ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس على قرني الشيطان (3)
__________
رؤساء مكة وفيهم كانت السدانة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة. قاله الطيى (1) قال القارى أي صلاة الطواف أو مطلقا وهو قابل للتقييد بغير الأوقات المنهية إذا سبق النهي أو الصلاة بمعنى الدعاء اهـ (قلت) سيأتي الكلام على ذلك في الأحكام (تخريجه) (الأربعة. حب. بز. ك. وغيرهم)
(257) عن أبي الزبير (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير - الحديث (غريبة) (2) يعنى اليماني والأسود (3) تقدم تفسيره في باب جامع أوقات النهي من أبواب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها صحيفة 287 من الجزء الثاني (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وقيه ابن لهيعة وفيه كلام وقد حسنوا حديثه اهـ (قلت) حسنه الحافظ أيضا (زوائد الباب) (عن ابن عمر رضي الله عنهما) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفنكم ما منعتم أحدا يطوف بهذا البيت ساعة من نهار أو ليل (طب) من طريق ابن محمد بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد فإن كان عبد الكرريم هو الجزري فرجاله ثقات وإن كان هو ابن أبي المخارق فالحديث ضعيف (وعن عمرو بن دينار) قال رأيت بن عمر طاف بعد العصر أسبوعا ثم صلى ركعتين ثم قال إنما تكره عند طلوع الشمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان (طب) ورجاله موثقون (وعن أبى شعبة) قال رأيت الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا ركعتين (طب) وأبو شعبة هذا هو البكري كما ذكره المزي ولم أجد من ترجمة (وعن أنس بن مالك) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافان يغفر لصاحبهما ذنوبه بالغة ما بلغت، طواف بعد صلاة الصبح يكون فراغه عند طلوع الشمس. وطواف بعد العصر يكون فراغه عند غروب الشمس، قالوا يا رسول الله إن كان قبل ذلك أو بعده قال يلحق به (طس) وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي