كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

.
__________
وهو متروك، أورد هذه الأحاديث الحافظ الهيثمي وتكلم عليها جرحا وتعديلا (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بنى عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار (طح) (وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) أن عبد الرحمن بن عبد القارى أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ راحلته بذي طوى فصلى ركعتين (لك) (وعن أبى الزبير المكي) أنه قال لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة الصبح ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع (لك) (وعنه أيضا) أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ومايطوف به أحد (لك) (وعن عطاء) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين (ش) وحسن الحافظ إسناده (الأحكام) حديثا الباب مع الزوائد منها ما يدل على جواز الطواف والصلاة بالمسجد الحرام في أي وقت من الأوقات شاء بدون استسناء وهي أحاديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك المذكورة في الزوائد، وحديث جبير بن مطعم الأول من حديثي الباب، وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم وحسنه الترمذي وصححه (وإليه ذهب جمهور العلماء) وحكاه ابن المنذر والحاكم وغيرهم وحسنه الترمذي وصححه (وإليه ذهب جمهور العلماء) وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين ابني علي وابن الزبير رضي الله عنهما وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور مستدلين بما ذكرناه من الأحاديث وبحديث أبى ذر أيضا رواه (هق. قط. عل. طس) والإمام أحمد ولفظه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة، وتقدم هذا الحديث في باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس إلخ في صحيفة 299 من الجزء الثاني، قال المظهر فيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة لشرفها لينال الناس من فضلها في جميع الأوقات اهـ (ومنها) ما يدل على عدم جواز الصلاة والطواف بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وهو حديث جابر الثاني من حديثي الباب، وفي إسناده ابن لهيعة تقدم الكلام عليه وحسنه الحافظ (وإليه ذهب جابر بن عبد الله) رواية (ومنها) ما يدل على عدم جواز الصلاة في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها سواء في ذلك مكة وغيرها من البلدان، أما الطواف فجائز في جميع الأوقات بدون استسناء وإلى ذلك ذهب الأئمة (أبو حنيفة ومالك

الصفحة 56