كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
(9) باب طواف المفرد والقارن والمتمتع وفيه فصول
(الفصل الأول في طواف المفرد)
(259) وعن وبرة (1) قال أتى رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم (2) قال ما يمنعك من ذلك؟ قال إن فلانا ينهانا عن ذلك حتى يرجع الناس من الموقف ورأيته كأنه مالت (3) به
__________
وسفيان الثوري) واحتجوا بأحاديث أوقات النهي وتقدمت في الباب المشار إليه سابقا وببعض الآثار المذكورة في الزوائد (منها) ما رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس فلم يرها طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى (قلت) إنما أناخ بذي طوى وهو مكان خارج مكة، لأن طوافه المذكور كان طواف الوداع، وقد عزم على الرجوع إلى المدينة والله أعلم (قال الخطابي) وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعتي الطواف من بين الصلوات قالوا إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات وكان من سنة الطواف أن يصلى ركعتان بعده فقد عقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهى عنه اهـ (وذهب ابن عمر رضي الله عنهما) إلى اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبها كما يستفاد من حديث عمرو بن دينار المذكور في الزوائد (وروى الطحاوي) من طريق مجاهد قال كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلى ما كانت الشمس بيضاء حية نقية، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى تصلى المغرب ثم يصلى ركعتين وفي الصبح نحو ذلك والله أعلم.
(258) عن وبرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يحيى عن اسماعيل أخبرنى وبره- الحديث (غريبة) (1) قال الحافظ في التقريب بالموحدة المحركة ابن عبد الرحمن المسلمي بضم أوله وسكون المهملة بعدها لام، أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي ثقة من الرابعة، مات سنة عشرة " يعني ومائة" (2) يعنى بالحج مفردا (وقوله إن فلانا) هو ابن عباس رضي الله عنهما كما صرح به في الطريق الثانيةن وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول الطواف يوجب التحليل فمن أراد البقاء على إحرامه فعليه أن لا يطوف (والحاصل) أنه كان يرى الفسخ الذى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذا مذهبه وخالفه الجمهور (3) أي فتنة كما صرح بذلك في رواية مسلم ولفظه " رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا" قال النووي هكذا في كثير من الأصول