كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
فلما أتيناه قال من أنتم؟ قلنا أهل المشرق وثم أهل اليمامة، قال فحجاج أم عمار؟ (1) قلت بل حجاج، قال فإنكم قد نقضتم حجكم (2) قلت قد حججت مررا فكنت أفعل كذا، قال فانطلقنا مكاننا (3) حتى يأتي ابن عمر فقلت إننا قدمنا فقصصنا عليه قصتنا وأخبرناه، قال إنكم نقضتم حجكم (4) قال أُذكركم بالله (5) أخرجتم حجاجا؟ قلنا نعم، فقال والله لقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم فعل مثل ما فعلتم
(الفصل الثاني في طواف القارن)
(260) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد (6)
__________
(وقوله عند الحوض) لعله يريد زمزم أو حوضا بجوارها يشرب منه الناس (1) يريد هل أحرمتم بحج أو عمرة (2) تقدم أن مذهبه عدم طواف المحرم بالحج إلا بعد الوقوف (3) منصوب بنزع الخافض أي إلى مكاننا (4) أي وأخبرناه أن ابن عباس قال إنكم نقضتم حجكم (5) أي أقسم بالله أخرجتم محرمين بالحج؟ (تخريجه) (لم أقف عليه) لغير الأمام أحمد وسنده جيد
(260) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أحمد بن عبد الملك الحراني أنا الدراوردى عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر- الحديث" (غريبة) (6) معناه أنه لا يطوف للعمرة ثم يطوف للحج طوافا آخر بل يكفيه طواف الإفاضة للحج والعمرة معا. وهذا هو الطواف المفروض (تخريجه) (جه) وسنده جيد، وأخرجه الترمذي مرفوعا بلفظ " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا" وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الراوردى على ذلك حتى يحل منهما جميعا وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الداروردى على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح اهـ (قال النووي) في شرح المهذب ورواه البيهقي بإسناد صحيح مرفوعا (قلت) ورواه سعيد بن منصور مرفوعا بلفظ " من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد" وأعله الطحاوي بأن الداوردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه موقوف وتمسك