كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
.
__________
وسعيان، وممن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة، واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما عن علي رضي الله عنه أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الحافظ) وطرقه ضعيفة، وقال ابن المنذر لا يثبت هذا عن علي، وكذا روى نحوه من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف ومن حديث ابن عمر بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك (قال ابن حزم) لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في ذلك شيء أصلا، وتعقبه الحافظ بأنه قد روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها اهـ. فينبغي أن يصار إلى الجمع كما قال البيهقي إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين، فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة وأما السعي مرتين فلم يثبت اهـ على أنه يضعف ما روى عن على رضي الله عنه ما ذكره الحافظ في الفتح من أنه قد روى آل بيته عنه مثل الجماعة (قال جعفر بن محمد الصادق) عن ابيه أنه كان يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا خلاف ما يقول أهل العراق، ومما يضعف ما روى عنه من تكرار الطواف أن أمثل طرقة عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه، وقد ذكر فيها أنه يمنع من ابتدأ الإهلال بالحج بأن يدخل عليه عمرة وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين والذين احتجوا بحديثة لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج، فإن كان الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه وإلا فلا حجة فيها، ويضعف أيضا ما روى عن ابن عمر من تكرار الطواف أنه قد ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما كما في أحاديث الباب من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد (وقد احتج أبو ثور) على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجة نظرية فقال: قد أجزنا جميعا للحج والعمرة معا سفرا واحدا وإحراما واحدا وتلبية واحدة، فكذلك يجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد، حكى هذا عنه ابن المنذر (ومن جملة ما يحتج به) على أنه يكفى لهما طواف واحد حديث " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وهو صحيح (وسيأتى بعد أبواب السعي) لأنها بعد دخولها فيه لا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله، والسنة الصحيحة الصريحة أحق بالاتباع فلا يلتفت إلى ما خالفها والله أعلم (وفي أحاديث الباب أيضا) ما يدل على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لابد له من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة لأنهما ركنا العمرة ثم يحرم بالحج وعليه حتما طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة يوم النحر لأنهما ركنان من أركان الحج، وهذا مستفاد من حديث عائشة المذكور في الفصل الثالثت حيث قالت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم طافوا (أي بالبيت وبالصفا والمروة أيضا) بعد أن رجعوا من