كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

(10) باب طواف أهل مكة وأمور جاءت في الطواف والكلام فيه
(266) عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الأودية وجاء بهدى فلم يكن له بُد (1) من أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يقف بعرفة، فأما أنتم يا أهل مكة فأخروا طوافكم حتى ترجعوا (2)
__________
منى لحجهم والذين قرنوا طافوا طوافا واحدا (أما من أحرم بعمرة فقط) لا يريد غيرها فلا يجوز له التحلل من العمرة بعد الطواف وقبل السعي والحلق أو التقصير، لأن السعي ركن من أركان العمرة، وهذا مستفاد من حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر المذكور في الفصل الثالث حيث قال ابن عمر للسائل " أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فطاف بالبيت ثم ركع ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (قال النووي) معناه لا يحل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى فتجب متابعته والاقتداء به، وهذا الحكم الذى قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعى والحلق إلا ما حكاه القاضى عياض عن ابن عباس واسحاق ابن راهوية أنه يتحلل بعد الطواف وأن لم يسع، وهذا ضعيف مخالف للسنة اهـ (قلت) رحم الله الحافظ أبا بكر البيهقي فقد جمع ما ذكرناه من أحكام المفرد والقارن في ترجمة باب من كتابة السنن حيث قال (باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفه فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم اقتصرا على الطواف بالبيت بعد عرفة وتحللا) (قلت) وحكم المتمتع يؤخذ من مفهوم هذه الترجمة وهو أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين والله أعلم
(266) عن عطاء عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سريج ثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس - الحديث (غريبة) (1) أي لا محيد من ذلك، وحمله بعضهم على الوجوب والجمهور على الاستحباب، وتقدم الخلاف في ذلك في أحكام باب طواف القدوم (2) أي من منى بعد الوقوف بعرفة لأنه ليس عليهم طواف إلا بعد الوقوف بعرفة بإجماع العلماء (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي اسناده عبد الله بن المؤمل ضعفه الجمهور، والظاهر والله أعلم أن ابن عباس

الصفحة 64