كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
.
__________
النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بالبيت على ناقته الجدعاء وعبد الله بن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز، أورده الهيثمي وقال هو في الصحيح خلا ذكر ابن أم مكتوم ورجزه، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات (وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة) قال رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت وهو يحدو وعليه خفان، فقال له عمر ما أدرى أيهما أعجب، حداؤك حول البيت أو طوافك في خفيك! قال قد فعلت ذلك على عهد من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك علىّ، رواه أبو يعلى وفيه عاصم بن عبد الله وهو ضعيف (وعن عامر بن ربيعه) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت فانقطع شسع نعله فأخرج رجل شسعا من نعله، فذهب يشده في نعل النبي صلى الله عليه وسلم فانتزعها وقال هذه أثرة ولا أحب الأثرة، رواه أبو يعلى والطبراني والأوسط، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، أوردهما الهيثمي (الأحكام) أثر ابن عباس يدل على مشروعية طواف القدوم لمن أتى مكة يريد الحج وتقدم الكلام على ذلك في أحكام باب طواف القدوم صحيفة 21 من هذا الجزء أما أهل مكة فلا يشرع لهم إلا طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، وقد أجمع العلماء على ذلك كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر فقط إلا طواف القدوم (وحديث ابن عباس) الثانى من حديثي الباب يدل على أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر وفيه جواز الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة (قال ابن المنذر) أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم، وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح (وعن مالك) تقييد الكراهة بالطواف الواجب (قال ابن المنذر) واختلفوا في القراءة فكان ابن المبارك يقول ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وفعله مجاهد (واستحبه الشافعي وأبو ثور) وقيده الكوفيون بالسر، روى عن عروة والحسن كراهته (وعن عطاء ومالك أنه محدث) وعن مالك لا بأس به إذا اخفاه ولم يكثر منه (قال ابن المنذر) من أباح القراءة في البوادى والطرق ومنعه في الطواف لا حجه له، ونقل ابن التين عن الداودى أن في هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه، وتعقبه بأنه ليس في هذا الحديث شيء من ذلك، وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر ولهذا قال له قده بيده اهـ. ولا يلزم من أمره له أن يقوده أنه كان ضريرا، بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك، وأما ما أنكره من النذر فمتعقب بما في النسائي من طريق خالد بن الحارث عن ابن جريج في هذا الحديث أنه قال أنه نذر. ولهذا أخرجه البخاري في أبواب النذر. أفاده الحافظ
(قلت) روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين مقترنان يمشيان إلى البيت