كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

.
__________
ابن جريج (وعن على رضي الله عنه) عند البيهقي والطبراني من طريق الحارث الأعور أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فراى عليه زحاما استقبله وكبر ثم قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك (وروى البيهقي) عن أبى سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأنا الربيع قال قال الشافعي أحب كلما حاذى به يعنى بالحجر الأسود أن يكبر وأن يقول في رمله: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الأطواف الأربعة: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (وعن حبيب بن صهبان) أنه رأى عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت وهو يقول " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" ماله هجيرى غيرها (هق) " الهجيرى الدأب والعادة" (وعن ابن عباس) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة وكذلك رواه جرير بن عبد الحميد وموسى بن أعين وغيرهم عن عطاء ين السائب مرفوعا (قال) ورواه حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد عن عطاء بن السائب موقوفا وكذلك رواه عبد الله بن طاوس عن طاوس عن ابن عباس موقوفا (وعن ابن طاوس) عن أبيه عن ابن عباس قال الطواف صلاة فأقلوا فيه من الكلام (هق) قال البيهقي وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس (وعن عطاء) قال طفت خلف ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه (هق) (وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه) قال من طاف بالبيت سبعا لا يتكلم فيه إلا تكبيرا أو تهليل كان عدل رقبة (هق) (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على مشروعية الدعاء والذكر بما اشتملت عليه هذه الأحاديث في الطواف (وقد ذهب جمهور العلماء) إلى أنه سنة وأنه لادم على من ترك مسنونا، وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون أنه يلزم (وفيها أيضا دلالة) على استحباب ترك الكلام في الطواف ولا يبطل به. لكن الأولى تركه إلا أن يكون كلاما في خير كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى ونحو ذلك (قال النووي) قال أصحابنا وغيرهم ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره فإن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته، ويكره له الأكل والشرب في الطواف وكراهة الشرب أحف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولابهما جميعا (قال الشافعي) لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا اكرهه بمعنى المأثم، لكن أحب تركه لأن تركه أحسن في الأدب (قال الشافعي في الإملاء) روى عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف، قال وروى من

الصفحة 70