كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
(12) باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الحجر بعدهما
(273) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم (1) فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا (2) من مقام إبراهيم مصلى، فقرأ فيهما
__________
وجه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف (قال البيهقي) لعله أراد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف، وهو حديث غريب بهذا اللفظ والله أعلم (قال النووي) ويكره أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها كما يكره ذلك في الصلاة، ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو وهو شديد التوقان إلى الأكل وما في معنى ذلك كما تكره الصلاة في هذه الأحوال، قال ويلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة، فإنه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية لا سيما في هذا الموطن الشريف، ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم كمن في بدنه نقص وكمن جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه، وينبغي أن يعلم الصواب برفق، وقد جاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة من أساء الأدب في الطواف كمن نظر إلى امرأة ونحوها، وذكر الأزرقي من ذلك جملا في تاريخ مكة، وهذا الأمر مما يتأكد الاعتناء به لأنه في أشرف الأرض والله أعلم اهـ. ج (وفي أحاديث الباب أيضا) ذكر ما كان يقوله أهل الجاهلية في طوافهم من الكلام الذي لا يعود عليهم بفائدة ولا ثمرة ترجى، وقد أبدله الله في الإسلام بهذه الأذكار والدعوات التي فيها تعظيم الله عز وجل والاعتراف له بالعبودية، والتي يعود ثوابها على قائلها ويكون له عند الله منزلة عليه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين الحنيف دين الإسلام، وجعلنا من خدام سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. نسأل الله الإخلاص والتوفيق إلى أقوم طريق.
(273) (عن جابر بن عبد الله) هذا طرف من حديث جابر الطويل تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة 74 رقم 64 في الجزء الحادي عشر، وأتيت بهذا القدر منه هنا لمناسبة الترجمة (غريبة) (1) تقدم الكلام على مقام إبراهيم في شرح حديث رقم 235 صحيفة 28 من هذا الجزء، والمراد به الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة، ومكانه الآن إلى جانب الباب مما يلى الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك (2) في الروايات بكسر الخاء على الأمر وهي