كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
أبواب الطواف بالصفا والمروة
(1) باب وجوب الطواف بالصفا والمروة وقول الله عز وجل " إن الصفا والمروة من شعائر الله " الأية
(276) عن عروة قال قلت لعائشة رضى الله عنها أرأيت قول الله
__________
يجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على مشروعية صلاة ركعتين لكل طائف بالبيت بعد فراغه من الطواف وقد اختلف العلماء في حكمها هل هما واجبتان أم سنتان؟ للشافعية في ذلك ثلاثة أقوال أصحها أنها سنة (وبه قالت المالكية والحنابلة) (والثانى) أنها واجبتان وبه (قالت الحنيفة) (والثالث) إن كان طوافا واجبا فواجبتان وإلا فسنتان، وعلى كل من القولين لو تركهما لم يبطل طوافه (قال النووي) والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر وإلا في المسجد وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصى الأرض جاز وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا، ولو أراد أن يطوف أطوافه استحب أن يصلى عقب كل طوافه ركعتيه، فلو أراد أن يطوف أطوافه بلا صلاة ثم يصلى بعد الأطوفه لكل صلاة ركعتيه، قال أصحابنا يجوز ذلك، وهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه، وممن قال بهذا المسور بن محرمة وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد واسحاق وأبو يوسف وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر ونقله القاضى عن جمهور الفقهاء اهـ ج (وفي أحاديث الباب أيضا) دلالة على استحباب القراءة في الركعتين المذكورتين في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم (وفيهما أيضا) استحباب استلام الحجر الأسود بعد فراغه من صلاة الركعتين (قال النووي) وفيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا ليسعى، قال واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم اهـ (وقد استدل) بقول الزهري المذكور في الزوائد لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، على أنهما لا تجزئ المكتوبه عن ركعتي الطواف وتعقب بأن قوله " إلا صلى ركعتين" أعم من أن يكون ذلك نفلا أو فرضا لأن الصبح ركعتان والله سبحانه وتعالى أعلم
(276) عن عروة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو كامل ثنا