كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

__________
ومهابة وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا (هق) ورواه الإمام الشافعي في مسنده عن ابن جريج (قال النووي) هو مرسل معضل (وعن محمد بن سعيد بن المسيب) قال كان سعيد إذا حج فرأى الكعبة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام (هق. فع) وعن سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر رضي الله عنه كلمة ما بقى أحد من الناس سمعها غيري، سمعته يقول إذا رأى البيت " اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام" قال النووي ليس اسناده بقوي (هق) (وعن حذيفة) بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت قال " اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وبرا ومهابة" (طب. طس) وفيه عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني مسجد مكة) ودخلنا معه إلى المدينة من باب الحرورة وهو باب الخياطين (طس) وفيه مراون بن مراون قال السلماني فيه نظر وبقية رجاله رجال الصحيح (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على جملة أحكام منها استحباب الغسل لدخول مكة وأنه يكون بذي طوى إن كانت في طريقه وإلا اغتسل في غير طريقها كنحو مسافتها، وهو مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وخالق المالكية في الحائض والنفساء، قالوا لأن استحباب الغسل لدخول مكة هو لأجل الطواف بالبيت لا للنظافة فلا تفعله الحائض ولا النفساء لأنهما ممنوعتان من الطواف. لأن الطهارة شرط فيه (قال ابن المنذر) الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء، وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه وقالت الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم (وقال ابن التين) لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف (ومن أحكام الباب أيضا) استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى كما في حديث ابن عمر، وبه قال جمهور العلماء (قال النووي في شرح المهذب) واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أصحابنا أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم داخل مكة سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن، ويعتدل إليها من لم تكن في طريقه، وقال الصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي إنما يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه وأما من لم تكن في طريقه فقالوا لا يستحب له العدول إليها، قالوا وإنما دخل النبي الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا لكونها كانت في طريقه، هذا كلام الصيدلاني وموافقيه، واختاره إمام الحرمين

الصفحة 8