كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
(3) باب جواز الركوب في الطواف بالصفا والمروة لحاجة
(284) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس (1)
__________
القرآن فما بدأ الله به فابدأوا) والذهاب من الصفا إلى المروة مرة، والعود منها إلى الصفا أخرى عند كافة الفقهاء، فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة، وقال ابن بنت الشافعي إن الذهاب والإياب يحسب مرة واحدة، وحكى عن ابن جرير الطبري وتابعه أبو بكر الصيرفي من الشافعية وحديث الباب يرد عليهم، وكذا عمل المسلمين على تعاقب الأزمان (قال ابن قدامة) في المغنى والسعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، فإن سعي قبله لم يصح وبذلك قال (مالك والشافعي وأصحاب الرأي) وقال عطاء يجزئه (وعن أحمد) يجزئه إن كان ناسيا وإن عمد لم يجزئه سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال لا حرج، ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال لا حرج، ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه وقد قال " لتأخذوا عني مناسككم" فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك، ومتى سعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم لم يلزمهما بعد ذلك سعى، وإن لم يسعيا معه سعيا مع طواف الزيارة، ولا يجب الموالاة بين الطواف والسعي (قال أحمد) لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشى (وكان عطاء والحسن) لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشى، وفعله القاسم وسعيد بن جبير، لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولى اهـ (وفي أحاديث الباب أيضا) مشروعية الرمل في بطن الوادى حتى يصعد ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشية وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشى مستحب فيما قبل الوادى وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزاءه وفاتته الفضيلة، لأن ابن عمر قال ان أسع فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وان امش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وأنا شيخ كبير، ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه فبين الصفا والمروة أولى (وهذا مذهب الإمام الشافعي) وموافقيه (وعن الإمام مالك) فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان، إحداهما كما ذكر، والثانية تجب عليه إعادته والله أعلم.
(248) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج اخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبة) (1) فيه بيان العلة التى لأجلها طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا