كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

(4) (باب الوقوف على الصفا والمروة والذكر عند ذلك)
(286) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا وقف على الصفا (1) يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. (2)
__________
ما لفظه - وهذا ما قاله ابن عباس مجمع عليه اهـ. يعنى نفي كون الطواف بصفة الركوب سنة بل الطواف من الماشي أفضل، وتقدم كلام النووي أنهم أجمعوا على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز وأن المشي أفضل منه لعذر، وقال في شرح المهذب الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في الطواف لأنه أشبه بالتواضع، لكن سبق هناك خلاف في أن تسمية الطواف (يعنى بالبيت) راكبا مكروة، واتفقوا على أن السعي راكبا ليس بمكروه لكنه خلاف الأفضل، لأ سبب الكراهة هناك عند من أثبتها خوف تنجس المسجد بالدابة وصيانته من امتهانه بها، وهذا المعنى منتف في السعي، وهذا معنى قول صاحب الحاوي الركوب في السعي أخف من الركوب في الطواف ولو سعى به غيره محمولا جاز لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبيا صغيرا وله عذر كمرض ونحوه اهـ (قلت) وممن قال بأن الركوب بلا عذر خلاف الأولى ولا دام عليه أنس بن مالك رضى الله عنه وعطاء (قال ابن المنذر) وكره الركوب بلا عذر عائشة وعروة (وأحمد واسحاق) وقال أبو ثور لا يجزئه ويلزمه الإعادة وقال مجاهد لا يركب إلا لضرورة (وقال أبو حنيفة) إن كان بمكة أعاده ولا دام عليه وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم اهـ (قال البيهقي) والذى روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة راكبا فإنما أراد والله أعلم في سعيه بعد طواف القدوم فأما بعد طواف الإفاضة فلم يحفظ عنه أنه طاف بينهما والله أعلم اهـ. وقد بسطت الكلام في الركوب في الطواف في أحكام باب جواز الطواف على بعير صحيفة 47 من هذا الجزء فارجع إليه إن شئت
(268) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك ح وثنا اسحاق أنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله - الحديث (غريبة) (1) يعنى بعد فراغه من الطواف بالبيت وصلاة ركعتيه واستلام الحجر كما تقدم في بابه كان يبدأ بعد ذلك بالصفا فيقف عليه مستقبل القبلة كما يستفاد ذلك من حديثه الآتى بعد حديث ثم يكبر ثلاثا (2) إلى هنا آخر رواية اسحاق

الصفحة 85