كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
(290) عن حفصة بنة عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن بعمرة قلت فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال إنى قد أهديت ولبدت (1) فلا أحل حتى أنحر هديي (2)
(291) وعنها أيضا قالت قلت يارسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ (3) قال إني قد قلدت هديي (4) ولبدت رأسى فلا أحل حتى أحل من الحج (5)
(292) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
__________
(290) عن حفصة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبى عن ابن اسحاق قال حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة - الحديث " (غريبة) (1) يعنى رأسى كما صرح بذلك في الحديث التالى، وتلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل ابقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام (2) في الأصل بعد قوله حتى أنحر هديي " وقال يعقوب في كتاب الحج أنحر هديي" (تخريجه) (ق. د. نس. جه. هق)
(219) وعنها أيضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنى نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله - الحديث" (غريبة) (3) هذا يشعر بظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما بعمرة وليس كذلك، بل الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وتقدم ذلك واضحا بدلائله في أحكام باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة 95 من الجزء الحادى عشر، وعلى هذا فقولنا من عمرتك أي العمرة المضمومة إلى الحج (4) تقليد الهدي هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد أو نعل ليعلم أنه هدى فيكف الناس عنه، وفى قوله صلى الله عليه وسلم " قلدت هديي ولبدت رأسى" استحباب التلبيد وتقليد الهدي وهم سنتان (5) يعنى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمار والحلق وطواف الإفاضة، وفيه دلالة على أن القارن لا يتحلل بالطواف الأول والسعي كالمتمتع، بل لابد له من الأفعال المذكورة قبل التحلل كما في الحاج المفرد والله أعلم (تخريجه) (ق. هق. وغيرهم)
(292) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس ثنا
مذهب العلماء في حكم المتمتع متى يحل من إحرامه وحكم القارن والمفرد