كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

أسق الهدي لأحللت، قال فخذوا عنى مناسككم (1) قال فقام القوم بحلهم حتى إذا كان يوم التروية (2) وأرادوا التوجه إلى منى أهلوا بالحج قال فكان الهدي على من وجد (3) والصيام على من لم يجد وأشرك بينهم في هديهم، الجزور بين سبعة (4) والبقرة بين سبعة وكان طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا (5) وسعيا واحدا
(294) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة
__________
بتفضيل التمتع على القران والأفراد، وتقدم الكلام على ذلك في أحكام باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (1) أي أحكام حجكم وافعلوا كما أفعل (2) هو الثامن من ذي الحجة (وقوله أهلوا بالحج) أي أحرموا به وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج استحب له أن يحرم يوم التروية ولا يقدمه عليه (3) أي وجد الهدي وتيسر له، والمراد به هدي التمتع (والصيام على من لم يجد) أي لم يجد الهدي إما لعدم وجود الهدي أو ثمنه أو نحو ذلك من الغلاء الفاحش (4) الجزور البعير ذكرا كان أو انثى إلا أن اللفظة مؤنثة، تقول هذه الجزور وأن اردت ذكرا والجمع جُزر وجزائر، وفيه دلالة لأجزاء كل واحدة من الجزور والبقرة عن سبعة أنفس وقيامها مقام سبع شياه، وفيه أيضا دلالة لجواز الاشتراك في الهدي والأضحية وسيأتى الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله (5) يعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان قارنا من أصحابه لم يطوفوا بالبيت يوم النحر طوافين طوافا للحج وطوافا للعمرة، بل اقتصروا على طواف واحد هو طواف الإفاضة للحج والعمرة (وقوله وسعيا واحدا) هو الذى حصل عقب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، ويؤيد ذلك ما رواه مسلم والإمام أحمد وتقدم في باب طواف القارن صحيفة 60 رقم 261 عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول (تخريجه) (ق. وغيرهما)
(294) عن البراء بن عازب (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو بكر ابن عياش ثنا أبو اسحاق عن البراء بن عازب الحديث (غريبة) (6) أي اجعلوا

الصفحة 93