كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
فقالوا يا رسول الله أي الحل (1) قال الحل كله
(279) وعنه أيضا قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصبح رابعة مهلين بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، قال فلبست القمص وسطعت المجامر ونكحت النساء
(298) عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها (2) فمن لم يكن
__________
إلى العمرة، وهذا موضع الاستدلال من حديث الباب، وكأن هذا الحديث هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة لبيان جوازها في أشهر الحج ولإبطال عقيدة أهل الشرك (قال الكرماني) ماوجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحج الذى هو المقصود من الحديث، والمحرم وصفر ليسا من أشهر الحج (وأجاب) بقوله لما سموا المحرم صفرا وكان من جملة تصرفاتهم فعل السنة ثلاثة عشر شهرا صار صفر على هذا التقدير آخر السنة وآخر أشهر الحج، إذ لابرء في أقل من هذه المدة غالبا وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال في الطريق وفي مكة لقدروا على المقاتلة، فكأنه قال إذا انقضى شهر الحج وأثره والشهر الحرام جاز الاعتمار، أو يراد بالصفر المحرم ويكون إذا انسلخ صفر كالبيان والبدل لقوله إذا برأ الدبر، فإن الغالب أن البرء لا يحصل من أثر سفر الحج إلا في هذه المدة وهي ما بين أربعين إلى خمسين ونحوه اهـ (وقوله فتعاظم ذلك عندهم) أي لما كانوا يعتقدونه أولا (1) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فارادوا بيان ذلك، فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله يعنى جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد (تخريجه) (ق. نس. وغيرهم)
(297) وعنه أيضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن رجل قال سمعت ابن عباس - الحديث " (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد، وفي إسناده راو لم يسم، ومعناه في الصحيحين
(298) عن مجاهد عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد أنا شعبة ومحمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس - الحديث " (غريبة) (2) احتج بهذا من قال إن حجه صلى الله عليه وسلم كان تمتعا وتأوله من ذهب