كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
معه هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج (1) إلى يوم القيامة
(299) عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قدم حاجا (2) وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد انقضت حجته (3) وصارت عمرة كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
(300) عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قلت يا ابا العباس ارأيت قولك ما حج رجل لم يسق الهدى معه ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة (4) وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدي
__________
إلى خلافه بأنه صلى الله عليه وسلم أراد من أصحابه كما يقول الرجل الرئيس في قومه فعلنا كذا وهو لم يباشر ذلك، وقد تقدم الكلام على حجه صلى الله عليه وسلم في أحكام باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الحادى العشر (1) قيل معناه سقط فعلها بالدخول في الحج وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة، وأما من يرى أنها واجبة فقال النووي (قال أصحابنا) وغيرهم فيه تفسير أن (أحدهما) معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقرآن (والثاني) معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج (قال الترمذي) هكذا قال الشافعي وأحمد واسحاق اهـ (تخريجه) (م. د. نس)
(299) عن عطاء عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقى قال أنا الحسن يعنى أبا المليح عن حبيب يعنى ابن أبى مرزوق عن عطاء عن ابن عباس - الحديث (غريبة) (2) يعنى محرما بالحج ولم يكن معه هدى أخذا من الأحاديث السابقة واللاحقة (3) مذهب ابن عباس رضى الله عنهما أن من كان محرما بحج مفرد وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فإن طوافه هذا يصيره إلى عمرة شاء أو أبى، وإليه ذهبت طائفة من أهل الظاهر وقال الإمام أحمد باستحبابة (تخريجه) هذا الأثر لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد
(300) عن كريب (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يعقول ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى محمد بن مسلم الزهري عن كريب - الحديث" (غريبة) (4) يعنى سواء أكان محرما بحج أو عمرة، فإن كان محرما بعمرة فالأمر ظاهر، وإن كان محرما بحج فطوافه بالبيت وبالصفا والمروة يفسخ حجه إلى عمرة، وتقدم أن هذا مذهب ابن عباس