كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[حديث عائشة في سبب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ]-

قال إنَّما نهيت عنه للدافَّة التي دفَّت، فكلوا وتصدقوا وادخروا (1)
(96) عن عابس بن ربيعة قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حرَّم لحوم الأضاحي حتى بعد ثلاثٍ؟ قالت لا، ولكن لم يكن يضحَّي منهنَّ (2) إلا قليلٌ ففعل، وذلك ليطعم من ضحَّى من لم يضحِّ، ولقد رأيتنا نخبأ (3) الكراع من أضاحينا، ثم نأكلها بعد عشر (4) (وعنه من طريق ثان) (5) عن عائشة رضي الله عنها قال سألناها أكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ، فقالت ما قاله إلا في عامٍ جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنيُّ الفقير، وقد كنا نرفع الكراع فنأكلها
__________
(1) هذا تصريحٌ بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاثٍ، وفي الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، وسيأتي الكلام على مقدار ما يؤكل وما يتصدق به في الأحكام (تخريجه) رواه الشيخان في صحيحيهما (وغيرهما).
(96) عن عابس بن ربيعة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسنٌ قال ثنا زهيرٌ قال ثنا أبو إسحاق عن عابس بن ربيعة- الحديث" (غريبه) (2) هكذا في الأصل (منهن) بنون النسوة، والظاهر أن صوابه (منهم) بميم الجمع للذكور، والمعنى أنه لم يضح من الناس إلا قليلٌ في ذاك العام لما أصابهم من المجاعة فيه كما يستفاد ذلك من الطريق الثانية (وقولها ففعل) أي فنهى عن ادخار اللحم بعد ثلاثٍ ليطعم من ضحى من لم يضح (3) بفتح أوله وسكون ثانيه أي ندخر الكراع بضم الكاف، قال الإمام أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى، قال الليث الكراع من الإنسان ما دون الركبة. ومن الدواب ما بين كعوبها، ويقال هذه كراع وهو الوظيف، قال وكراع كل شيء طرفه وكراع الأرض ناحيتها اهـ (وقال في المصباح) الكراع وزن غراب من الغنم والبقر بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مستدق الساعد، والكراع أنثى والجمع أكرعٌ مثل أفلس ثم تجمع على كارعٍ اهـ (4) أي بعد عشر ليالٍ؛ وفي الطريق الثانية بعد خمس عشرة (وفي لفظ للنسائي) كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شهرًا ثم يأكله وذلك بعد سنة النهي (5) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال أنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابسٍ عن

الصفحة 102