كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[جواز الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ وادخاره والتزود منه ونسخ النهي عن ذلك]-

(102) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ فكلوا وتزوَّدوا وادَّخروا.
(103) عن ابن جريجٍ أخبرني عطاءٌ أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم البدن إلا ثلاث مني (1) فرخص لنا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال كلوا وتزوَّدوا، قال فأكلنا وتزودنا، قلت لعطاءٍ حتى جئنا المدينة؟ (2) قال لا.
__________
(102) عن عبد الله بن بريدة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمرٍ عن عطاءٍ الخراساني حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاءٍ واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي- الحديث" (تخريجه) (م. مذ).
(103) عن ابن جريج (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيدٍ عن ابن جريجٍ- الحديث" (غريبه) (1) يعني أيام التشريق وهي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر (2) معناه أن ابن جريجٍ قال لعطاء سمعت جابرًا يقول حتى جئنا المدينة، يعني بعد قوله "فأكلنا وتزودنا" قال. لا (وفي لفظ للبخاري) قال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا (قلت) لكن ثبت في رواية أخرى من طريق عمرو بن دينارٍ عن عطاءٍ عند البخاري والإمام أحمد، وتقدم في باب نحر الإبل قائمة الخ رقم 42 صحيفةٌ من هذا الجزء عن جابرٍ قال "كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة" ولفظ البخاري "كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة" وقال غير مرةٍ لحوم الهدي (وقوله- وقال غير مرةٍ) القائل هو سفيان بن عيينة راوي الحديث عن عمر بن دينارٍ عن عطاءٍ (قال ابن المديني) قال سفيان مرة لحوم الأضاحي ومرارًا يقول لحوم الهدي اهـ، ففي هذا الحديث أثبت عطاءٌ عن جابرٍ التزود إلى المدينة، ونفاه في حديث الباب، ولا منافاة بينهما لاحتمال أن عطاءًا نسي التزود في رواية ابن جريجٍ عنه فنفاه، وتذكره في رواية عمرو بن دينارٍ فأثبته والله أعلم (تخريجه) (ق. وغيرهما) وفي (الحديث) احتمال أن يكون اللحم الذي حصل منه التزود لحم هديٍ أو ضحيةٍ، ولكلٍ من هذين الاحتمالين أحاديث تعضده، ولا مانع من

الصفحة 106