كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[حجة القائلين بنسخ الفرع والعتيرة]-

استغفر لي، قال غفر الله لكم، قال وهو على ناقته العضباء، قال فاستدرت له من الشقِّ الآخر أرجو أن يخصَّني دون القوم فقلت استغفر لي، قال غفر الله لكم، قال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر (1) قال من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية، ثم قال ألا إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا.
(8) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم لا عتيرة في الإسلام ولا فرع (2).
(9) وعنه أيضًا قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتائج كان ينتج لهم فيذبحونه (3) (زاد في رواية) والعتيرة ذبيحة في رجب
__________
(1) يعني ما حكمها فقال من شاء فرع إلخ وهو صريح في الإباحة والتخيير (تخريجه) (نس. ك) وقال هذا حديث صحيح الإسناد فإن الحارث بن عمرو السهمي صحابيٌ مشهورٌ وولده بالبصرة مشهورون، وقد حدث عبد الرحمن بن مهديٍ وابن قتيبة وغيرهم عن يحيى ابن زرارة (قلت) وأقره الذهبي.
(8) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم قال إن لم أكن سمعته منه يعني الزهري فحدثني سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -الحديث" (غريبه) (2) استدل به المانعون من الفرع والعتيرة وأجاب عن ذلك الإمام الشافعي بأن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، فالمراد به نفي الوجوب ولا ينافي الاستحباب أخذًا من الأحاديث الأخرى والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد بهذا اللفظ وسنده جيد، ورواه أبو داود والنسائي بدون قوله في الإسلام، وللإمام أحمد أيضًا قال حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه نهى عن الفرع والعتيرة قال محمد (يعني ابن جعفر) وقد سمعته أنا من معمر، وفي رواية للنسائي مثله أعني بلفظ النهي.
(9) وعنه أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة - الحديث (غريبه) (3) زاد البخاري لطواغيتهم (تخريجه) (ق. د. جه. ك. وغيرهم) (زوائد الباب)

الصفحة 118