كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[زوائد الباب وأحكامه]-
.....
__________
(عن أبي هريرة رضي الله عنه) قال في الفرعة هي حق ولا تذبحها وهي غرة من الغراة تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها، أخرجه الحاكم من قول أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح الإسناد (قلت) وأقره الذهبي (وعن ابن عمر) رضي الله عنهما أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال لا فرع ولا عتيرة (جه) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناد حديث ابن عمر صحيح ورجاله ثقات "وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد" (عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال استأذنت قريش رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في العتيرة فقالوا يا رسول الله نعتر في رجل؟ فقال لهم رسول الله أعتر كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل، وكان عترهم أنهم كانوا يذبحون ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها رؤوس نصبهم (طب) وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة، وثقه ابن معين وضعفه الناس (وعن ابن العشراء) عن أبيه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سئل عن العتيرة فحسنها (طب) وفيه عبد الرحمن بن قيسٍ الضبي (قال الهيثمي) ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات (قلت) وأبو العشراء لا يعرف، وعزا الحافظ هذا الحديث لأبي داود ولم أجده في هذا الباب عنده (وعن يزيد بن عبد الله المزني) عن أبيه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال في الإبل فرع. وفي الغنم فرع. ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بأذى (طب. طس) ورجاله ثقات (وعن أنس) قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال اذبحوا في أي شهر ما كان وبروا الله وأطعموا (طس) من رواية معاوية بن واهبٍ عن عمه (قال الهيثمي) وكلاهما لا أعرفه (وعن ابن عمر رضي الله عنهما) أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سئل عنها يوم عرفة قال هي حق يعني العتيرة (طس) انتهى ما أورده الهيثمي ولم يتكلم على هذا الأخير بجرح ولا تعديل (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية العقيقة والفرع والعتيرة، أما العقيقة فسيأتي الكلام عليها في أحكام الباب التالي؛ وأما الفرع والعتيرة (فمن أحاديث الباب) ما يشعر بوجوبهما وهو حديث عمرو بن شعيب ونبيشة وحبيب بن مخنف، ومخنف ابن سليم وعائشة "ومن الزوائد" حديث سمرة وأنس وابن عمر وأبي هريرة وزيد بن عبد الله (ومن أحاديث الباب) ما يدل على مجرد الجواز، وهو حديث أبي رزين والحارث بن عمرو "ومن الزوائد" حديث ابن عباس وأبي العشراء، فهذه الأحاديث الدالة على الجواز تكون قرينة صارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب، لكن جاء في أحاديث الباب والزوائد أيضًا ما يدل على نفي الفرع والعتيرة، وهو حديث أبي هريرة وابن عمر بلفظ "لا فرع ولا عتيرة" وهو يفيد النهي بل جاء عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه نهى عن الفرع والعتيرة رواه الإمام أحمد والنسائي وتقدم في الشرح، لهذا اختلفت أنظار العلماء (فذهب قوم إلى استحبابهما) عملًا بأحاديث الباب، وحملوا ما ورد في نفيهما على نفي الوجوب، وما ورد في

الصفحة 119