كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[زوائد الباب ومذاهب العلماء في حكم العقيقة]-
.....
__________
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة (قلت) وأقره الذهبي (وعن أبي هريرة رضي الله عنه) رفعه إن اليهود تعق عن الغلام كبشًا ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشًا (بز. وأبو الشيخ) وأورده الهيثمي وقال رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما، وأورد الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد ما سيأتي (عن أم سلَّمة) رضي الله عنها عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في العقيقة قال من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل (طس) وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عق عن الحسن والحسين (عل) ورجاله ثقاتٌ (وعن أنسٍ رضي الله عنه) أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عق عن الحسن والحسين بكبشين (عل) والبزار باختصار ورجاله ثقاتٌ (وعن أبي هريرة) رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى (بز) ورجاله رجال الصحيح (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة (بز. طب) وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف (وعن بريدة) رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال كل غلام مرتهن بعقيقته (طص) وفيه صالح بن حبان وهو ضعيف (وعن قتادة) أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يعق عن بنيه الجزور (طب) ورجاله رجال الصحيح (وعن عليٍ رضي الله عنه) أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عق عن الحسن والحسين (طب) وفي راو لم يسم (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية العقيقة، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء (واختلفوا في حكمها) فذهب الأئمة (مالك والشافعي وأبو ثور) وجمهور العلماء إلى أنها مستحبة، وهو الصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد (وذهب جماعةٌ إلى أنها واجبةٌ) وهو قول بريدة بن الحصيب والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد (وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله) إلى أنها ليست بفرض ولا سنة، ونقل صاحب التوضيح عنه وعن الكوفيين أنها بدعة (قال العيني) هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال ليست بسنة ثابتة وإما ليست بسنة مؤكدة اهـ، وقال محمد بن الحسن هي تطوع كان المسلمون يفعلونها فنسخها ذبح الأضحى، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل (قال ابن عبد البر) ولا وجه له (وقال الإمام الشافعي) رحمه الله أفرط في العقيقة رجلان، رجلٌ قال إنها واجبة ورجلٌ قال إنها بدعة (وقال ابن المنذر) الدليل على مشروعيتها الأخبار الثابتة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعن الصحابة والتابعين، قال وهو أمر معمول به في الحجاز قديمًا وحديثًا، قال وذكر مالك في الموطأ أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، قال وقال يحيى الأنصاري التابعي أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية

الصفحة 124