كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[مذاهب العلماء في وقت ذبح العقيقة وتسمية المولود]-
.....
__________
قالا نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا فقالت عائشة رضي الله عنها لا. بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةً تقطع جُدولًا لا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق. وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر. فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين (ك) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبي (وقوله جدولًا) بضم الجيم والدال المهملة جمع جدل بفتح الجيم وكسرها وهو العضو، والمعنى تقطع عضوًا عضوًا من المفاصل بدون كسر العظم (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على جملة مسائل (الأولى) جاء في حديث سمرة بيان وقت ذبح العقيقة وهو يوم السابع، ومثل ذلك في حديث عائشة وابن عمر وجابر المذكورة في الزوائد، وهل ذلك للتعيين أو للاختيار؟ اختلف العلماء في ذلك (فذهب الإمام مالك) إلى التعيين وقال إنها تفوت بعده وتسقط إذا مات قبله، وحكى عنه ابن وهب أنه قال إن فات السابع الأول فالثاني، ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن فيوم أحد وعشرين (قلت وهو مذهب الحنابلة) وحكاه ابن المنذر عن عائشة وإسحاق وحجتهم في ذلك حديث أم كرزٍ وأبي كرزٍ المذكور في الزوائد وهو حديث صحيح رواه الحاكم (وروى فحوه) عن بريدة وهو مذكور في الزوائد أيضًا لكنه ضعيف (وذهبت الشافعية) إلى أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين، ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة، فلو ذبحها قبل فراغ السبعة أو بعد السابع أجزأت ولا تفوت بعد السابع ما لم يبلغ، قاله الإمام الشافعي، وبه قال محمد بن سيرين وعائشة وعطاء وإسحاق وجمهور العلماء، وعن الحسن البصري أنه قال إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلًا (المسألة الثانية) اختلف العلماء في أنه هل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا، قال ابن عبد البر (نص مالك) على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجر، وكذا نقله البويطي (عن الإمام الشافعي) ونقل الرافعي وجهين ورجح الحسبان، واختلف ترجيح النووي، ورجح الأسنوي أن يوم الولادة لا يحسب وقال إن الفتوى عليه وتبعه الحافظ العراقي فقال في شرح الترمذي إنه الصحيح اهـ (وذهبت الحنابلة وابن حزم) إلى أنه يحسب منها (قال ابن حزم) ما نعلم لمالك سلفًا في أن لا يعد يوم الولادة اهـ (قلت) وللمالكية قول إنه يحسب منها والله أعلم (المسألة الثالثة) في أحاديث الباب والزوائد دلالة على أن تسمية المولود تكون في اليوم السابع، وإلى استحباب ذلك ذهبت الأئمة (مالك والشافعي وأحمد والحسن البصري) وغيرهم وعند الشافعية قول أنه لا بأس بتسمية المولود قبل السابع (وقال محمد بن سيرين وقتادة والأوزاعي) إذا ولد وقد تم خلقه سماه في الوقت إن شاء، وقال ابن المنذر تسميته يوم السابع حسن

الصفحة 130