كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[مذاهب العلماء في عدم كسر عظام العقيقة وكيفية طبخها وتوزيعها وغير ذلك]-
.....
__________
ذكرها البيهقي كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ليس في شيء منها ذكر الذهب خلاف ما قاله أصحابنا (قلت) جاء ذكر الذهب في حديث ابن عباس المذكور في الزوائد -وفي ويتصدق بوزن شعره ذهبًا لكنهم ضعفوه، ولذلك تردد الإمام مالك في أنه هل يتصدق بزنة شعره ذهبًا؟ فكرهه مرة وأجازه أخرى، كذا في الجواهر لابن شاس، وقال ابن الحاجب من المالكية في كراهة التسدق بزنة شعر المولود ذهبًا أو فضة قولان (المسألة السادسة) ثبت في حديث عائشة المذكور في الزوائد ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي النهي عن كسر عظام العقيقة، والحكمة فيه التفاءل بسلامة أعضاء المولود (وبهذا قالت الحنابلة) وحكاه ابن المنذر عن عائشة وعطاء بن أبي رباح (وذهب الإمام مالك) إلى أنه لا بأس بكسر العظم، وحكاه ابن المنذر عن الزهري وقال بن ابن حزم الظاهري (وقالت الشافعية) إن كسر العظم خلاف الأولى فقط، واختلفوا في كراهته على وجهين أحصهما أنه لا يكره وعلله النووي وابن حزم بأنه لم يثبت فيه حديث يعول عليه وكأنهما لم يصح عندهما حديث عائشة المذكور وقد صححه الحاكم والذهبي (وفي حديث عائشة أيضًا) فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع (وعن جعفر) بن محمد عن أبيه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن رضي الله عنهما أن يبعثوا منها إلى القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا لها عظامًا، رواه أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة قال ابن حزم هذا مرسلٌ ولا حجة في مرسلٍ، ويلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا لا سيما مع قول أم المؤمنين وعطاءٍ وغيرهما اهـ (قلت) ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) إلى استحباب طبخ العقيقة جميعها والتصدق منها على الفقراء والمساكين، والإهداء إلى الجيران بالبعث إلى الجميع في بيوتهم مطبوخًا، ويكره الإرسال إليهم بشيء من لحمها نيئًا، ويجوز لأصحابها الأكل منها بل يستحب، ونقل الرافعي أنه يستحب أن تعطى القابلة رجل العقيقة "قلت الرجل من أصل الفخذ إلى القدم" (قال النووي) ويستحب أن تطبخ بحلو تفاءلًا بحلاوة أخلاق المولود، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يحب الحلوى والعسل، وعلى هذا لو طبخ بحامضٍ، ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي، والصحيح أنه لا يكره لأنه ليس فيه نهي (قال أصحابنا) والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليه أفضل من الدعاء إليها، ولو دعا إليها قومًا جاز ولو فرق بعضها ودعا ناسًا إلى بعضها جاز اهـ (قال صاحب المهذب) ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي اهـ (تنبيه) قال النووي في شرح المهذب لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا، وقال الحسن البصري ومالك لا تستحب، قال ومذهبنا أنه لا يعق عن اليتيم من ماله (وقال مالك) يعق عنه منه، قال ومذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط، وبه قال ابن سيرين

الصفحة 132