كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[ذكر ما في حديث أنس من الفوائد - وكلام العلماء في حكم صيد المدينة]-
.....
__________
الصبي تفاؤلا بأنه سيعيش حتى يولد له وللأمن من التلقيب، لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، ولهذا قال قائلهم بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب، وقالوا الكنية للعرب كاللقب للعجم، ومن ثم كره للشخص أن يكنى نفسه إلا أن قصد التعريف (وفي حديث أنس الأول من أحاديث الباب) من الفوائد جواز مما زحة الصغير ومؤانسته والتلطف به (وفيه) ترك التكبر والترفع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تواضعا وأعظمهم أخلاقا (وفيه) استحباب السؤال عن حال الصديق صغيرًا كان أو كبيرًا (وفيه) جواز تكنية الصغير وأن أسماء الأعلام لا يقصد معانيها، وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب لأن الصبي لم يكن أبًا وقد دعى أبا عمير (وفيه) جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفًا وأن ذلك لا يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم كما امتنع منه إنشاء الشعر (وفيه) استحباب مسح رأس الصغير للملاطفة (وفيه) دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء (وفيه) إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم وزيارة من تربطهم بالإنسان صلة نسب أو صداقة أو رضاع، لأن أم سليم كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وفيه الترخيص للصبي بأمساك الطير ونحوه ليلتهي به مع المحافظة عليه وإكرامه وإطعامه وعدم تعذيبه، أما تعذيبه بأي نوع فلم يبح قط، واستدل بأمساك طير أبي عمير بعض المالكية والخطابي من الشافعية على أن صيد المدينة لا يحرم، وتعقب باحتمال أنه صيد في الحل ثم أدخل الحرم، فلذلك أبيح إمساكه، وبهذا أجاب الأمام مالك رحمه الله في المدونة، ونقله ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله والكوفيين ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده، وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة، وعكسه بعض الحنفية فقال قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة وكلا القولين متعقب أهـ (وفيه) جواز مواجهة من لا يميز بالخطاب إذا فهمه وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس له أو لذويه كما يقال للصغير الذي لا يفهم أصلا إذا كان ظاهر الوعك كيف أنت، والمراد سؤال كافله أو حامله، وفيه غير ذلك كثير أعرضنا عن ذكره خوف الأطالة (ويستفاد من حديث عمار بن ياسر) الثاني من أحاديث الباب جواز تكنيه الشخص بأكثر من كنية، فقد ثبت في حديث عبد المطلب بن ربيعة عند مسلم والأمام أحمد من قصة طويلة أن عليا رضي الله عنه قال أنا أبو حسن، وتقدم هذا الحديث رقم 120 صحيفة 77 في باب تحريم الصدقة على بني هاشم من كتاب الزكاة في الجزء التاسع (وفيه) أعني حديث عمار جواز التلقيب بلفظ الكنية وبما يشتق من حال الشخص وأن اللقب إذا صدر من الكبير في حق الصغير تلقاه بالقبول ولو لم يكن لفظه لفظ مدح

الصفحة 158