كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

(5) باب ما جاء في ركوب البدن المهداة
(24) عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن عمه قال قال على رضى الله عنه وسئل يركب الرجل هديه؟ فقال لا بأس كان النبى صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه (1) وهدى النبى صلى الله عليه وسلم قال ولا تتبعون شيئا
__________
- وروي عن ابن عمر نحو ذلك ولكنه روى عنه الامام احمد ما يدل على الرجوع ولعل الامام مالك رحمه الله لم يبلغه ذلك (وذهب الامام ابوحنيفة) الى جوازه ان كانوا متقربين سواء أكان هدى تطوع او واجب وليس فيهم من يريد اللحم وأجاب الاولون عن ذلك بأن الجزء المجزى لا ينتقص بارادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والآخرون القران بل يجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة افراز حق وليست بيعا (واجمعوا) على ان الشاة لا يجوز الاشتراك فيها وفى هذة الاحاديث ان البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياة حتى لو كان على المحرم سبعة دماء لغير جزاء الصيد وذبح عنها بدنة او بقرة أجزأه عن الجميع ولكن حكى الترمذى عن اسحاق بن راهويه أن البدنة من الابل تجزئ عن عشرة وهى احدى الروايتين عن سعيد بن المسيب واليه ذهب ابن خزيمة واحتجوا بحديث ابن عباس رضى الله عنهما "قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة "وحجة فيه لأنه فى الاضحية وسسأتى ذها الحديث والكلام والخلاف فبه فى باب التضحية فى البعير عن عشرة وبالبقرة عن سبعة الخ لانه محله وفى أحاديث الباب ايضا دلالة على ان الواحد من الغنم سواء أكان من الضأن ام المعز يصح الاهداء به ولكنه لا يجزئ الا عن شخص واحد وسيأتى ذكر السن الذى يجزئ فى الهدى وذكر عيوبه فى أبواب الاضحية لأن ما جاز فى الاضحية جاز فى الهدى وما لا فلا والله سبحانه وتعالى أعلم
- (24) عن محمد بن عبيد الله (سنده)) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا أسود بن عامر أنبأنا اسرائيل عن محمد بن عبيد الله -الحديث (غريبه) (1) معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بركوب هدي على وهدي النبي صلى الله عليه وسلم (وقوله قال ولا تتبعون شيئاً إلخ) القائل هو علي رضي الله عنه، ومعناه أنه يحثهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولاً

الصفحة 42