كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

(27) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وقد سئل عن ركوب الهدى قفال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول اركبها باللمعروف (1) اذا ألجئت اليها حتى تجد ظهرًا
__________
(27) عن جابر بن عبد الله (سنده)) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا يحى بن سعيد عن ابن جريج أخبرنى الزبير سمع جابر بن عبد الله يسئل عن ركوب الهدى -الحديث (غريبه) (1) أى بوجه لا يلحقها ضرر اذا اضطررت الى ركوبها (حتى تجد ظهرا) اى مركوبا آخر (تخريجه) (م د نس هق) (الاحكام) احلديث الباب تدل على جواز ركوب الهدى مطلقا من غير فرق ين ما منه واجبا أو تطوعا لتركه النبى صلى الله عليه وسلم للاستفصال (وبه قال عروة بن الزبير) ونسبه ابن المنذر الى الامامين (أحمد واسحق) وبه قال أهل الظاهر وجزم به النووى وجماعة من أصحاب الامام الشافعى كالقفال والمارودى وحكى اين عبد البر عن الائمة (الشافعى ومالك وابى حنيفة) وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير حاجة وحكاه الترمذى ابضا عن الائمة (أحمد واسحق والشافعى) وقيد الجواز بعض الحنفية للاضطرار ونقله ابن ابى شيبة عن الشعبى وحكى ابن المنذر (عن الامام الشافعى) أنه يركب اذا اضطر ركوبا غير فادح وحكى ابن العربى (عن الامام مالك) أنه يركب للضرورة فاذا استراح نزل يعنى اذا انتهت ضرورته والدليل على اعتبار الضرورة ما فى حديث جابر المذكور فى الباب من قوله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف اذا ألجئت اليها ونقل ابن العربى عن الامام ابى حنيفة أنه لا يجوز ركوب الهدى مطلقا ولكن نقل عنه الطحاوى الجواز مع الحاجة ويضمن ما نقص منها بالركوب والطحاوى أقعد بمعرفة مذهب امامه وقد وافق الشافعى ابا حنيفة على ضمان النفص فى الهدى الواجب ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسكا بظاهر الامر ولمخالفة ما كانوا عليه فى الجاهلية من البحيرة والسائبة ورده بأن الذين ساقوا الهدى فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا ولم يأمر أحدا منهم بذلك أه وتعقبه الحافظ بحديث على رضى الله عنه المذكور فى الباب قال وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور باسناد صحيح رواه ابو داود فى المراسيل عن عطاء قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بالهدية اذا احتاج اليها سيدها أن يحمل عليها أو يركبها غير منهكها (واختلف) من أجاز الركوب هل يحمل عليها متاعه فمنعه الامام مالك وأجازه الجمهور وهل يحمل عليها غيره اجازه الجمهور ايضا على التفصيل المتقدم

الصفحة 44