كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[مذاهب العلماء فيمن عطب معه الهدى قبل بلوغ محله كيف يفعل]-
(7) باب نحر الأبل قائمة مقيدة وأكل المهدى من هديه
(والتصديق بجلده وجلاله وعدم إعطاء شيء منه للجازر في أجرته)
(34) عن زياد بن جبيرٍ قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمنى
__________
الباب تعضده (زائد الباب) عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يكون معه الهدى تطوعًا فيعطب قبل أن يبلغ، قال ينحرها ثم يلطخ نعلها بدمها ثم يضرب به جنبها، فإن أكل منها وجب عليه قضاؤها (طس) مرفوعًا وموقوفًا باختصار عن المرفوع، وفي إسناد الجميع محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ (وروى الإمام مالك في الموطأ) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعًا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر بأكلها غرمها، ورواه البيهقي أيضًا كذلك (وروى البيهقي والأمام مالك) أيضًا عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك (وعن مالك) عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدى تمتع فأصيب في الطريق فعليه البدل (وعن مالك) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها رواهما الأمام مالك في الموطأ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن الهدى أن عطب قبل بلوغه المحل جاز نحره وتركه للناس يأكلونه غير الرفقة وقد أجزأ عنه، وإنما نهى عن أكل الرفقة قطعًا للذريعة وهي أن يتوصل بعضهم إلى نحره قبل أوانه، والظاهر عدم الفرق بين هدى التطوع والفرض (لكن خصصه الأئمة الأربعة والجمهور) بهدى التطوع، ولعل الوجه في ذلك أن الهدى الذي هو السبب هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وهو هدى تطوع. ويؤيده حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في الزوائد وفيه التصريح بهدى التطوع، فإن أكل منه قالوا يغرم بقدر ما أكل، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب كما في الزوائد، رواه عنهما الأمام مالك والبيهقي (قال القاضي عياض رحمه الله) ما عطب من هدى التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث (وبه قال مالك والجمهور) وقالوا لا بدل عليه، لأنه موضع بيان ولم يبين ذلك صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدى الواجب إذا عطب قبل محله فيأكل منه صاحبه والأغنياء، لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته، وأجاز الجمهور بيعه. ومنعه مالك، فإن بلغ الهدى محله لم يأكل من جزاء وفدية ونذر مساكين وأكل مما سوى ذلك على مشهور المذهب، وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف اهـ والله أعلم.
(34) عن زياد بن جبير (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم

الصفحة 50