كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[زوائد الباب وأحكامه]-
على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة (1) (وعنه من طريق ثانٍ) (2) أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد (3) بالمدينة من قديد الأضحى
__________
عن عمرو عن عطاء عن جابر - الحديث- (غريبه) (1) معناه أنهم كانوا يتزودون لحوم الهدى من مكة فيأكلون منه في سفرهم إلى المدينة فإن بقى منهم شيء أكلوه بالمدينة في الحضر أيضًا كما يستفاد من الطريق الثانية (2) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب أنا حسين بن واقد عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (3) القديد اللحم المملوح المجفف في الشمس فعيل بمعنى مفعول (وقوله من قديد الأضحى) أي قديد هدى يوم الأضحى (تخريجه) (م) وغيره (زوائد الباب) (عن ابن جريح) عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها (د) قال النووى إسناده على شرط مسلم اهـ، ورواه ابن جريح أيضًا عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلًا (ش) (وعن سفيان بن عيينة) في تفسيره عن عبيد الله ابن أبى يزيد عن ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير قوله تعالى "فاذكروا اسم الله عليها صواف" قال قيامًا؛ وجزم به البخارى في صحيحه عن ابن عباس تعليقًا، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبينة (وأخرجه عبد بن حميد) عن أبى نعيم عنه، وقوله صواف بالتشديد جمع صافة أى مصطفة في قيامها، ووقع فى مستدرك الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس فى قوله تعالى صواف (صوافن) أى قيامًا على ثلاثة قوائم معقولة، وهى قراءة ابن مسعود صوافن بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة، وهى التى رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب (وعن علقمة) أن عبد الله بن مسعود بعث معه بهدى فقال كل أنت وأصحابك ثلثًا. وتصدق بثلث. وابعث إلى أخى عتبة بثلث. قلت لسفيان تطوع؟ قال نعم (طب. هق) ورجاله رجال الصحيح (وروى ابن حزم) فى المحلى من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال الضحايا والهدايا ثلث لأهلك. وثلث لك. وثلث للمساكين، وعن معمر عن عاصم عن أبى مجاز أن ابن عمر أمر أن يدفع له من ضحيته بضعة ويتصدق بسائرها (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جملة أحكام (منها) أنه يستحب نحر الأبل وهى قائمة معقولة اليد اليسرى وإليه ذهب الأئمة (مالك والشافعى وأحمد) والجمهور مستدلين بحديث ابن عمر المذكور أول أحاديث الباب، وبحديث جابر المذكور أول أحاديث الزوائد، أما البقر والغنم فيستحب

الصفحة 55