كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[اختلاف المذاهب في بيع جلد الضحية وإعطاء الجازر منها]-
(8) باب ما جاء في الأضحية والحث عليها وفضلها وحكمها
(43) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ (1) قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرةٍ حسنةٌ، قالوا يا رسول الله فالصوف؟ قال بكل شعرةٍ من الصوف حسنةٌ
__________
هكذا حكاه عنهم ابن المنذر؛ ثم حكى (عن ابن عمر وأحمد وإسحاق) أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال ورخص في بيعه أبو ثور (وقال النخعي والأوزاعي) لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال (وكان الحسن وعبد الله بن عمير) لا يريان بأسًا أن يعطي الجزار جلدها. وهذا غلط منابذ للسنة (وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة) أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه، قالوا وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها، دليلنا حديث على رضي الله عنه والله أعلم اهـ، وروى (عن ابن حزيمة والبغوي) أنه يجوز إعطاء الجازر منها إذا كان فقيرًا بقصد الصدقة بعد توفير أجرته من غيرها، وقال غيرهما إعطاء الجازر على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز (قال الحافظ) ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذ فيرجع إلى المعاوضة اهـ والله أعلم.
(43) عن زيد بن أرقم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنا سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود عن زيد بن أرقم - الحديث" (غريبه) (1) هي جمع أضحية، قال الجوهري قال الأصمعي فيها أربع لغات أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاحي، واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا، والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى، وبها سمى يوم الأضحى، قال القاضي وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار (قال النووي) وفي الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم (تخريجه) (جه) وأورده المنذري وقال أشار إليه الترمذي، ورواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما كلهم عن عائذ الله عن أبي داود، قال وقال الحاكم صحيح الإسناد، قال المنذري بل واهية، عائذ الله هو المجاشعي، وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى. وكلاهما ساقط

الصفحة 57