كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[الحث على الضحية وزجر من وجد سعة ولم يضح]-
(44) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عدي عن ابن عون عن أبي رملة قال حدثناه مخنف بن سليم رضي الله عنه قال ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقفٌ بعرفاتٍ فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت أو (1) على كل أهل بيتٍ في كل عامٍ أضحاةٌ وعتيرةٌ (2) قال تدرون ما العتيرة؟ قال ابن عون فلا أدرى ما ردوا، قال هذه التي يقول الناس الرجبية (3)
(45) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من وجد سعة (4) فلم يضح فلا يقر بن مصلانا (5)
__________
(44) حدثنا عبد الله (غريبه) (1) أو للشك من الراوى هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على كل أهل بيت. أو قال على كل أهل بيت بدون إن، وهو يفيد أن الأضحية الواحدة تكفى عن أهل البيت وإن تعددوا، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى (2) العتيرة بفتح العين المهملة هي شاة تذبح في رجب كان يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام، وهي منسوخة كما صرح بذلك أبو داود عقب هذا الحديث (قال الخطابى) قلت العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم التدين، فأما العتيرة التي كان يعترها أهل الجاهلية، فهي الذبيحة تذبح للصنم فيصب دمها على رأسه، والعتر بمعنى الذبح اهـ. وفي شرح السنة كان ابن سيرين يذبح العتيرة في رجب (قال القارى) ولعله ما بلغه النسخ اهـ (3) أي التي يسمونها الرجبية لأنها كانت تفعل في رجب (تخريجه) (د. نس. مذ) وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن (قال الخطابى) هذا الحديث ضعيف لأن أبا رملة مجهول
(45) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا أبو عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبى هريرة - الحديث" (غريبه) (4) أى في المال والحال، قيل هي أن يكون مالكًا لنصاب الزكاة (5) ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية، بل هو زجر له وطرد عن مجالس الأخيار؛ وإعلام بأنه ليس مع جماعة المسلمين ولا على طريقهم الكاملة (تخريجه) (جه. ش. عل. قط. ك) وصححه وأقر الذهبي تصحيحه (قال الحافظ) في بلوغ المرام

الصفحة 58