كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[أحكام الباب وفضل الضحية واختلاف المذاهب في حكمها هل هي واجبة أم سنة؟]-
.....
__________
أورد هذه الأحاديث الحافظ الهيثمي وتكلم عليها جرحًا وتعديلًا (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على مشروعية الضحية ولم يخالف أحد في ذلك. وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر. وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض. وأنها سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى "وفديناه بذبح عظيم" وأن للمضحى بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنة وأنه يكره لمن كان ذا سعة تركها. وأن الدراهم لم تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية ولكن إذا وقعت لقصد التسنن وتجردت عن المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها (وقد اختلف العلماء في حكمها) فذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة إلى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وممن قال بذلك من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر وبلال وأبو مسعود البدري رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود، ومن الأئمة (مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف) وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر (وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي) إنها واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى (وقال محمد بن الحسن) هي واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا (واحتج من أوجبها) بأحاديث الباب وبقوله تعالى "فصل لربك وانحر" والأمر للوجوب (وأجيب) بأن المراد تخصيص المراد بالنحر له لا للأصنام، فالأمر متوجه إلى ذلك لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام، ولا شك في وجوب تخصيص الله بالصلاة والنحر (واحتجوا أيضًا) بحديث جندب بن عبد الله بن سفيان عند الشيخين والإمام أحمد وسيأتي في باب وقت الذبح "قال صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلى فيذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، وموضع الدلالة أنه أمر، والأمر للوجدب (واحتجوا أيضًا) بحديث على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الأضحى كل ذبح. وصوم رمضان كل صوم. والغسل من الجنابة كل غسل. والزكاة كل صدقة (قط. هق) وقالا هو ضعيف واتفق الحفاظ على ضعفه (واحتج الأولون) بحديث أم سلمة عند مسلم والإمام أحمد وسيأتي في الباب التالي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر فأراد رجل أن يضحى فلا يمس من شعره ولا من بشره (وفي لفظ لمسلم) إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك من شعره وأظفاره (قال الإمام الشافعي) رحمه الله هذا دليل أن التضحية ليست واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم "وأراد" فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحى اهـ (واستدلوا أيضًا) بحديث ابن عباس المذكور آخر أحاديث الباب ولكنه

الصفحة 60