كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[بقية حجج القائلين بعدم وجوب الضحية]-
(8) باب ما جاء في أضاحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأهل بيته وفقراء أمته
(وفيه صفة الضحية وذبحها بالمصلى والتسمية والتكبير ومباشرة الذبح بيد المضحى)
(47) عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين (1) أملحين (وفي لفظ موجبين خصبين) فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائمٌ في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم إن هذا عن أمتي جميعًا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا هو محمد وآل محمد، فيطعمها جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا
__________
ضعيف (قال النووي في شرح المهذب) وصح عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، ورواه البيهقي بأسانيد أيضًا عن ابن عباس وأبى مسعود البدري (قال أصحابنا) ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وسائر الواجبات، ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها (وأما الجواب) عن دلائلهم فما كان منها ضعيفًا لا حجة فيه، وما كان صحيحًا فمحمول على الاستحباب جمعًا بين الأدلة والله أعلم اهـ.
(47) عن أبى رافع (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا أبو عامر قال ثنا زهير عن عبد الله بنمحمد عن على بن حسين عن أبى رافع - الحديث" (غريبه) (1) أي لكل واحد منهما قرنان حسنان قاله النووي (وقوله أملحين) الأملح هو الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابي (وقال الأصمعي) هو الأبيض المشوب بشيء من السواد، (وقال أبو حاتم) هو الذي يخالط بياضه حمرة (وقال الكسائي) هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر (وقال الخطابي) هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود (وقوله موجبين) بفتح الميم وسكون الواو بعدها جيم مكسورة ثم ياءان تحتيتان أولاهما مشددة مفتوحة، والثانية ساكنة وأصله موجوءين كما في بعض الروايات حذفت منه الهمزة للتخفيف. ويكون من وجبته وجبًا فهو موحى (نه) (وقوله خصبين) تفسير لموجبيين يقال خصيت الفحل أخصيه خصاء الكسر والمد إذا سللت خصيبه تثنية خصبة وهي البيضة

الصفحة 61